الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 395 من 537 · الصفحة الأصلية 407
صفحة
[صفحة 407] باب الأيمان، و النذور، و الكفارات
اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله.
و الأخرى على ثلاثة أوجه فمنها: ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا و منها: ما لا كفارة عليه فيها (1) و لا أجر له (2)، و منها: ما لا كفارة عليه فيها، و العقوبة فيها دخول النار، فأما التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذبا (3) و لا (4) تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله، و أما التي لا كفارة عليه و لا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شيء، ثمَّ يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين و يرجع إلى الذي هو خير، و أما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف (5) الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس