الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 394 من 537 · الصفحة الأصلية 406
صفحة
[صفحة 406] و إذا كانت دار فيها دور، و طريق أربابها (1) في عرصة واحدة، فباع أحدهم دارا منها (2) من رجل، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فان حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (3).
و اعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم (4).
[و روي: أن الشفعة على عدد الرجال (5) [1].
و روي: أنها تجب لأكثر من اثنين] (6).
و روي: إذا أرفت الأرف [2] و حدت (7) الحدود فلا شفعة (8).
و وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة (9)، و للغائب شفعة (10).
[1] حمل المجلسي في روضة المتقين: 6- 198 الرواية على التقية لأن راويها من أبناء العامة مع موافقتها لمذهبهم، و بنحوه قال الشيخ في التهذيب.
[2] الأرف: جمع أرفة و هي الحدود و المعالم «مجمع البحرين: 1- 65- أرف-».
(1) «أبوابها» المستدرك.
(2) ليس في «أ» و «د».
(3) عنه المستدرك: 17- 100 ح 3. و في فقه الرضا: 265، و الفقيه: 3- 47 ذيل ح 2 مثله. و في الكافي:
5- 280 ح 2، و التهذيب: 7- 165 ح 8، و الاستبصار: 3- 117 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25- 398- أبواب الشفعة- ب 4 ح 1.
(4) عنه المستدرك: 17- 99 ح 9. و في فقه الرضا: 265 باختلاف يسير. و في الفقيه: 3- 45 ذيل ح 2 و ذيل ح 5، و التهذيب: 7- 167 صدر ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 25- 398- أبواب الشفعة- ب 3 ح 7، و ص 400 ب 5 ح 2. و هذا متحد مع ما ورد في ص 405.
(5) الفقيه: 3- 45 ح 3 و ح 4، و التهذيب: 7- 166 ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 25- 403- أبواب الشفعة- ب 7 ح 5.
(6) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 403 نقلا عنه.
(7) «و عرفت» أ، د.
(8) عنه المستدرك: 17- 99 ح 10. و في الكافي: 5- 280 ذيل ح 4، و الفقيه: 3- 45 ذيل ح 2 و التهذيب: 7- 164 ذيل ح 4 مثله، عنها الوسائل: 25- 399- أبواب الشفعة- ب 5 ح 1 و ح 2.
(9) «شفعة» ب.
(10) عنه المستدرك: 17- 103 ح 8. و في الكافي: 5- 281 ذيل ح 6، و الفقيه: 3- 46 ح 8، و التهذيب: 7- 166 ذيل ح 14 مثله، عنها الوسائل: 25- 401- أبواب الشفعة- ب 6 ذيل ح 2، و في الهداية: 75 مثله.