المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 397 من 537 · الصفحة الأصلية 409

صفحة
[صفحة 409]
و اعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، و لا نذر في معصية، و لا يمين لولد مع والده، (و لا للمرأة) (1) مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه (2).


و اعلم أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان (3)، أو تحرير رقبة، و هو بالخيار أي الثلاث فعل جاز، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات (4).


و النذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل: إن كان كذا و كذا (5)، صمت أو (6) صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، فان قال: إن كان كذا و كذا فلله عليه كذا و كذا، فهذا نذر واجب لا يسعه تركه، و عليه الوفاء به (7)، فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين


(1) «و المرأة» ب.

(2) عنه المستدرك: 16- 91 ح 1 و عن فقه الرضا: 273 مثله. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 26 ذيل ح 17، و الكافي: 7- 440 ح 6، و الفقيه: 3- 227 ذيل ح 1، و أمالي الصدوق: 309 ذيل ح 4، و الهداية: 73، و التهذيب: 8- 285 ح 42، و أمالي الطوسي: 2- 37 في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: 23- 217- أبواب الأيمان- ب 10 ح 2، و ب 11 ح 1. و في البحار:

104- 232 ح 78 عن النوادر.

(3) «ثوب» أ، د.

(4) عنه المستدرك: 15- 416 ح 3. و في الكافي: 7- 451 ح 1، و التهذيب: 8- 295 ح 83 و الاستبصار: 4- 51 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 22- 375- أبواب الكفارات- ب 12 ح 1. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 ح 114 نحوه، عنه البحار: 104- 241 ح 144.

(5) ليس في «ج».

(6) «و» أ، د.

(7) عنه المستدرك: 16- 83 ح 10 و عن الهداية: 73 مثله، و في فقه الرضا: 212، و ص 273 نحوه.

و في الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26 مثله، و في الكافي: 7- 454 ح 2 بمعناه، عنه الوسائل: 23- 293- أبواب النذر- ب 1 ح 2، و في التهذيب: 8- 310 ضمن ح 28 نحو ذيله.

التالي ص 397/537 — الأصلية 409 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...