المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 398 من 537 · الصفحة الأصلية 410

صفحة
[صفحة 410]
متتابعين (1) [1]، و روي كفارة يمين (2).

فان نذر رجل (3) أن يصوم كل سبت (أو أحد أو سائر الأيام) (4)، فليس له أن يتركه إلا من علة، (و ليس عليه صومه في سفر و لا مرض، إلا أن يكون نوى ذلك) (5)، فإن أفطر من غير علة، تصدق مكان كل يوم على عشرة (6) مساكين (7).


فان نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، و يصوم يوما بدل يوم (8) (9).


[1] و ذكره المصنف في الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26 إلا أنه قال فيه «لزمته الكفارة، و كفارة النذر كفارة يمين».

و في المختلف: 664 عن رسالة علي بن بابويه مثله.


(1) عنه المستدرك: 15- 423 ضمن ح 2. و في الهداية: 73 مثله. و انظر التهذيب: 8- 314 ح 42، و الاستبصار: 4- 54 ح 3، عنهما الوسائل: 22- 394- أبواب الكفارات- ب 23 ح 7.

(2) عنه المستدرك: 15- 423 ذيل ح 2، و في المختلف: 664 عنه و عن رسالة علي بن بابويه مثله، و كذا في الهداية: 74. و روي ذلك في الكافي: 7- 456 ح 9، و ص 457 صدر ح 13 و ح 17، و الفقيه: 3- 230 ذيل ح 18، و ص 232 ذيل ح 36، و التهذيب: 8- 306 ح 13 و ح 14، و ص 307 ح 18، و الاستبصار: 4- 55 ح 7 و ح 8، عن معظمها الوسائل: 22- 392- أبواب الكفارات- ضمن ب 23.

(3) ليس في «المختلف».

(4) ليس في «المختلف».

(5) ليس في «المختلف».

(6) «سبعة» أ، د.

(7) عنه المختلف: 664، و المستدرك: 7- 495 ح 1، و المسالك: 2- 87 و ادعى انه نقله عن خط المصنف(رحمه الله) و في الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26 مثله. و في الكافي: 7- 456 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، و فيه «سبعة» بدل عشرة، و كذا في التهذيب: 4- 235 ح 64، و الاستبصار:

2- 102 ح 7، عنهما الوسائل: 10- 195- أبواب من يصح منه الصوم- ب 10 ح 1، و ص 379- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 7 ح 4.

(8) «كل يوم» ب.

(9) عنه المستدرك: 7- 495 ح 1. و في الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26 مثله. و في الكافي: 7- 456 صدر ح 12، و التهذيب: 8- 305 ضمن ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 310- أبواب النذر- ب 10 ح 1.
التالي ص 398/537 — الأصلية 410 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...