الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 400 من 1313
صفحة
[صفحة 177] لهم، أو ما سمعت (قول الله عز و جل) (1) خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (2) (3).
و اعلم أن صدقات رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) تحل لبني هاشم و لمواليهم (4).
و روي أن فاطمة(عليه السلام)جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب و بني هاشم (5).
و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قيل: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم (6) (7).
و روي: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، و إنما تحرم على النبي، و على الإمام الذي (8) يكون من بعده، و على الأئمة(عليهم السلام) (9) [1].
[1] حمله الشيخ على الضرورة، و عدم التمكن من الخمس، بالإضافة إلى قدحه للراوي.