المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 400 من 1313

صفحة
[صفحة 177]
لهم، أو ما سمعت (قول الله عز و جل) (1) خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (2) (3).


و اعلم أن صدقات رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) تحل لبني هاشم و لمواليهم (4).


و روي أن فاطمة(عليه السلام)جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب و بني هاشم (5).


و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قيل: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم (6) (7).


و روي: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، و إنما تحرم على النبي، و على الإمام الذي (8) يكون من بعده، و على الأئمة(عليهم السلام) (9) [1].


[1] حمله الشيخ على الضرورة، و عدم التمكن من الخمس، بالإضافة إلى قدحه للراوي.


(1) «قوله تعالى» ب.

(2) التوبة: 103.

(3) لم نجده في مصدر آخر.

التالي ص 400/1313 — الأصلية 177 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...