المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 399 من 537 · الصفحة الأصلية 411

صفحة
[صفحة 411]
و إن نذر رجل نذرا و لم يسم شيئا فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء (1)، و إن شاء صلى ركعتين، و إن شاء صام يوما (2).


و إذا نذر أن يتصدق (3) بمال كثير و لم يسم مبلغه، فان الكثير ثمانون دينارا (4)، لقول الله عز و جل لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ (5) و كانت ثمانين موطنا (6).


فان صام رجل يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم مكانه يوما أو شهرا على حسب ما نذر (7).


فان نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة (8).


و إن نذر رجل أن يصوم يوما، فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصوم


(1) ليس في «أ» و «د».

(2) عنه المستدرك: 16- 84 ح 1 و عن فقه الرضا: 274 مثله. و في الفقيه: 3- 232 مثله مع زيادة و إن شاء أطعم مسكينا رغيفا. و في الكافي: 7- 463 ح 18، و التهذيب: 8- 308 ح 23، نحوه، عنهما الوسائل: 23- 296- أبواب النذر- ب 2 ح 3.

(3) «يصدق» ج.

(4) بزيادة «درهما» ب.

(5) التوبة: 25.

(6) عنه المستدرك: 16- 84 ح 1 و عن فقه الرضا: 274 مثله. و في الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26 مثله.

و في معاني الأخبار: 218 ح 1، و التهذيب: 8- 317 ح 57 باختلاف يسير في اللفظ، و في تفسير العياشي: 2- 84 ح 37، و تفسير القمي: 1- 284، و الكافي: 7- 463 ح 21، و تحف العقول:


360، و الاحتجاج 453 بمعناه، عنها الوسائل: 23- 298- أبواب النذر- ضمن ب 3.

و سيأتي في ص 478 مثله.


(7) فقه الرضا: 274، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و الهداية: 74 مثله.

(8) عنه المستدرك: 7- 490 ح 4. و في فقه الرضا: 274، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و الهداية: 74 مثله، و انظر الكافي: 4- 143 ح 1، و التهذيب: 4- 329 ح 94، عنهما الوسائل: 10- 389- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 15 ح 1 و ح 6.
التالي ص 399/537 — الأصلية 411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...