المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 427 / داخلي 414 من 537

صفحة
[صفحة 427]
[أبواب الحدود]


1 باب الزنا، و اللواط، و ما يجب في ذلك من الحكم و الحد

اجتنب الزنا و اللواط، و اعلم أن اللواط أشد من الزنا (1)، و الزنا يقطع الرزق و يقصر العمر، و يخلد صاحبه في النار، و يقطع (2) الحياء من وجهه (3).


فان زنى رجل بامرأة و هما غير محصنين فعليه و على المرأة جلد مائة، لقول الله عز و جل الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ (4) (5)، يعني أنهما (6) يضربان أشد ضرب يكون على جسديهما إلا


(1) فقه الرضا: 277 باختلاف يسير. و انظر الكافي: 5- 541 صدر ح 2، و ص 543 ح 1، عنه الوسائل: 20- 309- أبواب النكاح المحرم- ب 1 ح 7، و ص 329 ب 17 ح 2.

(2) «يقلع» أ، ج، د.

(3) الكافي: 5- 542 ح 9 نحوه، و انظر ص 541 ح 3، و المحاسن: 106 ح 91، و الفقيه: 3- 375 ح 30، و الخصال: 321 ح 4، و عقاب الأعمال: 311 ح 1، عنها الوسائل: 20- 309- أبواب النكاح المحرم- ب 1 ح 6 و ح 8.

(4) النور: 2.

(5) عنه المستدرك: 18- 41 ح 10، و في ص 39 ح 3 عن دعائم الإسلام: 2- 450 ح 1576 باختلاف يسير. و في الكافي: 7- 177 صدر ح 2، و التهذيب: 10- 3 صدر ح 6 صدره باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل: 28- 62- أبواب حد الزنا- ب 1 ح 3، و ص 63 ذيل ح 2. و في الهداية: 75 نحو صدره.

(6) ليس في «د».
التالي الأصلية 427داخلي 414/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...