المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 416 من 537 · الصفحة الأصلية 429

صفحة
[صفحة 429]
فيرجم [1]، و يبدأ الشهود برجمه (1) (2).

فان فر من الحفيرة (3) رد و رجم حتى يموت إذا شهد عليه الشهود بالزنا، و إن أقر على نفسه بالزنا من غير أن شهد عليه الشهود لم يرد إذا فر (4)، و لم تقبل شهادته (5).


[و روي في المرجوم إذا فر، أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليرد حتى يصيبه ألم الحجارة] (6) (7).


[1] عنه المستدرك: 18- 53 ح 5. و في فقه الرضا: 276 نحوه. و في المختلف: 762 نقلا عن المصنف مثله، و نقل فيه عن المفيد و سلار قولهما: يحفر له حفيرة إلى صدره، هذا و لم أجد ما يوافق المتن في مصدر آخر سوى ما ورد في دفن المرأة إلى وسطها و الرجل إلى حقويه كما في الكافي: 7- 184 ح 4، و التهذيب: 10- 34 ح 113، عنهما الوسائل: 28- 99- أبواب حد الزنا- ب 14 ح 3.

(1) «برجمهما» أ، ج. «برجمها» د.

(2) عنه المستدرك: 18- 53 ذيل ح 5. و في فقه الرضا: 278 باختلاف يسير في اللفظ. و في الكافي:

7- 184 ضمن ح 3، و الفقيه: 4- 26 ضمن ح 42، و التهذيب: 10- 34 ضمن ح 114 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 99- أبواب حد الزنا- ب 14 ح 2. و سيأتي في ص 434 أن الإمام أحق بالبدإ.

(3) «الحفرة» أ، ج، د.

(4) عنه المختلف: 761 و عن المفيد مثله. و في المحاسن: 306 صدر ح 19، و الكافي: 7- 185 صدر ح 5، و الفقيه: 4- 24 ح 34 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 28- 101- أبواب حد الزنا- ب 15 ح 1، و ص 103 ح 4.

(5) أنظر الكافي: 7- 396 ح 7، و الفقيه: 3- 24 ح 1، و ص 27 ح 8، و التهذيب: 6- 241 ح 1، و الاستبصار: 3- 12 ح 1، عنها الوسائل: 27- 377- أبواب الشهادات- ب 32 ح 1 و ح 5، و ص 391 ب 41 ح 1.

(6) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 761 نقلا عنه.

(7) الفقيه: 4- 24 ح 35 مثله، و في التهذيب: 10- 50 ح 187 باختلاف يسير، عنهما الوسائل:

28- 102- أبواب حد الزنا- ب 15 ح 3، و ص 103 ح 5.
التالي ص 416/537 — الأصلية 429 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...