المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 418 من 537 · الصفحة الأصلية 431

صفحة
[صفحة 431]
و إذا كان الذنب بين العبد و العبد فليس للإمام أن يعفو (1).


و إذا تاب اللوطي و الزاني، فإن الله يقبل توبتهما إذا عرف من نيتهما الصدق و لم يؤاخذهما به، و إن نويا التوبة في حال إقامة الحد عليهما فقد تخلصا في الآخرة، و إن لم ينويا التوبة كانا معاقبين في الآخرة، إلا أن يعفو تبارك و تعالى عنهما (2) (3).


و اعلم أن الله أوحى إلى موسى- (عليه السلام)-، يا موسى بن عمران عف يعف أهلك، يا موسى [بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك و الزنا، (يا موسى بن) (4) عمران] (5) كما تدين تدان (6).


و البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثمَّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما (7).


و إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة (8) (9).


(1) عنه المستدرك: 18- 23 ح 4. و في الكافي: 7- 252 ح 4، و الفقيه: 4- 52 ح 7، و التهذيب:

10- 46 ح 165، و ص 82 ح 86، و ص 124 ح 113، و الاستبصار: 4- 232 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 28- 40- أبواب مقدمات الحدود- ب 18 ح 1.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) لم نجده في مصدر آخر.

(4) «ابن» أ. «يا بن» د.

(5) ما بين المعقوفين ليس في «ب».

(6) الفقيه: 4- 13 ذيل ح 5 مثله، و كذا في دعائم الإسلام: 2- 449 ذيل ح 1571، عنه المستدرك:

14- 329 ح 8. و في المحاسن: 107 ضمن ح 94 نحوه، عنه الوسائل: 20- 313- أبواب النكاح المحرم- ب 1 ح 20.

(7) عنه المستدرك: 18- 41 ذيل ح 10. و في الكافي: 7- 177 ضمن ح 7، و التهذيب: 10- 4 ضمن ح 9، و ص 36 ذيل ح 123 مثله، و في الفقيه: 4- 17 ح 10 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 28- 61- أبواب حد الزنا- ب 1 ح 2 و ح 10.

(8) «حد» أ، د.

(9) عنه المختلف: 764. و في الفقيه: 4- 17 ح 13، و التهذيب: 8- 208 ح 43 باختلاف في ألفاظ ذيله، عنهما الوسائل: 21- 194- أبواب نكاح العبيد- ب 76 ح 1، و ج 28- 79- أبواب حد الزنا- ب 8 ح 1. و سيأتي في ص 439 مثله.
التالي ص 418/537 — الأصلية 431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...