الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 433 / داخلي 420 من 537
صفحة
[صفحة 433] وطأها، فضربه الحد (1).
و إذا وجد (2) رجلان في لحاف واحد ضربا الحد مائة جلدة، [و إذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة (3) (4).
و ضرب أمير المؤمنين(عليه السلام)رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد (5).
و أتي رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بعرجون فيه مائة شمراخ [1]، فضربه ضربة (6) واحدة فكان (7) الحد، و كره أن يبطل حدا من حدود الله (8).
و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه
[1] العرجون: و هو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق، و الشمراخ: و هو الذي عليه البسر «النهاية: 3- 203، و ج 2- 501 على التوالي».
(1) عنه المستدرك: 18- 61 ح 3. و في الكافي: 7- 196 ح 1، و الفقيه: 4- 17 ح 14، و التهذيب:
10- 26 ح 79 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)- باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:
28- 79- أبواب حد الزنا- ب 8 ح 2 و ح 7.
(2) «أخذ» ب، ج.
(3) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
(4) عنه المختلف: 766 ذيله، و في ص 765 نقلا عن المصنف صدره. و رواه في الكافي: 7- 182 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، و في ص 181 ح 1 و ح 3 و ح 7، و التهذيب: 10- 42 ح 148 و ح 151، و الاستبصار: 4- 214 ح 8 و ح 11 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 84- أبواب حد الزنا- ضمن ب 10.
(5) الكافي: 7- 193 ح 5، و الفقيه: 4- 19 ح 24، و التهذيب: 10- 21 ح 64 مثله، عنها الوسائل:
28- 127- أبواب حد الزنا- ب 27 ح 4 و ذيل ح 5.
(6) ليس في «ج».
(7) «مكان» المستدرك.
(8) عنه المستدرك: 18- 9 ح 9. و في التهذيب: 10- 32 ح 107، و الاستبصار: 4- 211 ح 1 مثله إلى قوله: فكان الحد، و في الكافي: 7- 243 ذيل ح 1، و الفقيه: 4- 19 ذيل ح 21 باختلاف، عنها الوسائل: 28- 28- أبواب مقدمات الحدود- ب 13 ح 1 و ح 7.