الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 422 من 537 · الصفحة الأصلية 435
صفحة
[صفحة 435] و إن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فإن المرأة ترجم و تجلد الجارية الحد، و يلحق الولد بأبيه (1).
و إن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة رجمت، و إن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها (2) رجعة ضربت الحد مائة جلدة، و إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (3) الأربعة أشهر (4) و العشرة أيام فلا ترجم، و تجلد مائة جلدة (5).
و من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف (أخذت منه ما أخذت،) (6) و هو إلى الإمام إذا رفعا إليه (7).
و إن غضب رجل امرأة (8) فرجها (9) قتل (محصنا كان أم غير محصن) (10) (11).
(1) عنه المستدرك: 18- 86 ح 1. و في الفقيه: 4- 31 ح 5 مثله، و في الكافي: 7- 203 ضمن ح 2، و التهذيب: 10- 58 ضمن ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 168- أبواب حد السحق- ب 3 ح 2، و ص 170 ح 5.
(2) ليس في «د».
(3) بزيادة «الأجل من» أ، ب، د.
(4) «الأشهر» أ، ج، د، المستدرك.
(5) عنه المستدرك: 18- 65 ذيل ح 5. و في الكافي: 7- 192 صدر ح 2، و الفقيه: 4- 26 ح 43، و التهذيب: 10- 20 صدر ح 61 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 126- أبواب حد الزنا- ب 27 ح 3، و ص 129 ح 10.
(6) «أخذ منها ما أخذ» أ، د. «أخذ منها ما أخذت» ب.
(7) عنه المستدرك: 18- 59 ح 3. و في الكافي: 7- 190 ح 1، و الفقيه: 4- 30 ح 8، و التهذيب:
10- 23 ح 68، و الاستبصار: 4- 208 ح 3 مثله مع زيادة في المتن، عنها الوسائل: 28- 113- أبواب حد الزنا- ب 19 ح 1.
(8) بزيادة «على» أ، د.
(9) «نفسها» ب، ج، المستدرك.
(10) ليس في «أ» و «د».
(11) عنه المستدرك: 18- 56 ح 2. و في الكافي: 7- 189 ح 1، و الفقيه: 4- 30 ح 7، و التهذيب:
10- 17 ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 108- أبواب حد الزنا- ب 17 ح 1 و ذيل ح 6.