المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 427 من 537 · الصفحة الأصلية 440

صفحة
[صفحة 440]
فإن عاد الثالثة قتل (1).


و إذا غشي الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، و إن غشيها قبل انقضاء العدة، كان غشيانه إياها رجعة لها (2).


و إذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا (3) الثلاثة، و لا عنها زوجها، و فرق بينهما، و لا تحل له أبدا (4).


[و إذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا لم يجلد و لم يرجم، و لا أعرف على الشهود حدا] (5).


(1) عنه المستدرك: 18- 59 ح 1، و في المختلف: 758 عنه و عن علي بن بابويه في رسالته، و ابن إدريس مثله، و في فقه الرضا: 309، و الكافي: 7- 191 ح 2، و الفقيه: 4- 51 ح 4، و علل الشرائع: 547 صدر ح 1، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 95 ضمن ح 1، و التهذيب: 10- 37 ح 130، و الاستبصار: 4- 212 ح 2 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 28- 117- أبواب حد الزنا- ب 20 ح 3 و ح 4. و قد تقدم في ص 428 نحوه.

(2) عنه المستدرك: 18- 66 ح 1. و في الفقيه: 4- 18، ح 18، و التهذيب: 10- 25 ح 74 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 28- 131- أبواب حد الزنا- ب 29 ح 1.

(3) «جلد» أ، ب، ج، المختلف.

(4) عنه المختلف: 754. و في الفقيه: 4- 37 ح 16، و التهذيب: 10- 79 ح 71 مثله، عنهما الوسائل:

22- 432- أبواب اللعان- ب 12 ح 3.

(5) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 763 نقلا عنه، و استشكل العلامة عليه بما ذكره المصنف في ص 397 بجواز شهادة العبد العادل.
التالي ص 427/537 — الأصلية 440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...