المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 447 / داخلي 434 من 537

صفحة
[صفحة 447]
ثوب الرجل قطع (1).


و ليس على الأجير و لا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان (2).


و إن (3) وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع (4)، إلا أن يؤخذ (5) و قد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه (6).


و الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال (7).


و ضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه (8).


(1) عنه المستدرك: 18- 132 ذيل ح 4 صدره و ح 3 ذيله و فيه عن علي (عليه السلام)- و في الكافي:

7- 226 ح 3، و التهذيب: 10- 114 ح 68، و الاستبصار: 4- 244 ح 3 مثله، عنها الوسائل:

28- 270- أبواب حد السرقة- ب 13 ح 1. و في الفقيه: 4- 46 ذيل ح 20 مثله.

(2) عنه المستدرك: 18- 133 ح 4 و فيه عن علي (عليه السلام)-، و في المختلف: 770 عنه و عن الفقيه:

4- 46 ذيل ح 20 مثله. و في الكافي: 7- 228 ح 5، و علل الشرائع: 535 ح 1 و ح 2، و التهذيب:

10- 109 ح 42 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 272- أبواب حد السرقة- ب 14 ح 4 و ص 273 ح 5.

(3) «و إذا» المختلف.

(4) «قتل» جميع النسخ و ما أثبتناه كما في المختلف، و المستدرك.

(5) «يوجد» المختلف.

(6) عنه المختلف: 774، و المستدرك: 18- 137 ح 4. و في التهذيب: 10- 118 ح 86، و الاستبصار:

4- 247 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28- 281- أبواب حد السرقة- ب 19 ح 11. و سيأتي فيه حكم آخر في ص 521.

(7) الفقيه: 4- 47 صدر ح 22 بطريقين مثله، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 152 ضمن ح 389، و الكافي: 7- 225 ح 16، و علل الشرائع: 537 ح 6 و صدر ح 7، و التهذيب: 10- 108 ح 36، و الاستبصار: 4- 242 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 28- 266- أبواب حد السرقة- ب 11 ح 1 و ح 4. و في البحار: 79- 193 ذيل ح 36 عن النوادر.

(8) عنه المستدرك: 18- 134 ح 3. و في الكافي: 7- 228 ذيل ح 4، و علل الشرائع: 535 ذيل ح 3، و الفقيه: 4- 47 ح 21، و التهذيب: 10- 110 ذيل ح 45 إلى قوله: قطع، عنها الوسائل:

28- 275- أبواب حد السرقة- ب 17 ح 1 و ح 2.
التالي الأصلية 447داخلي 434/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...