المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 449 / داخلي 436 من 537

صفحة
[صفحة 449]
و العبد إذا أبق من مواليه ثمَّ سرق، لم يقطع و هو آبق، لأنه مرتد عن (1) الإسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه و الدخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسرقة (2)، ثمَّ قتل (3)، و المرتد إذا سرق بمنزلته (4).


و إذا أكل الرجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئا (5).


(1) «من» ب.

(2) «في السرقة» أ، د، المختلف.

(3) «يقتل» أ، د، المختلف.

(4) عنه المختلف: 775، و المستدرك: 18- 172 ح 1. و في الكافي: 7- 259 ح 19، و الفقيه: 3- 88 ح 9، و التهذيب: 10- 142 ح 23 مثله، عنها الوسائل: 28- 303- أبواب حد السرقة- ب 32 ح 1.

(5) أنظر الكافي: 7- 231 صدر ح 7، و الفقيه: 3- 110 ح 10، و ج 4- 44 صدر ح 10، و التهذيب:

10- 110 صدر ح 47، و الاستبصار: 3- 90 ح 3، عنها الوسائل: 18- 228- أبواب بيع الثمار- ب 8 ح 7 و ح 8، و ج 28- 286- أبواب حد السرقة- ب 23 ح 3. تقدم في ص 371 نحوه.
التالي الأصلية 449داخلي 436/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...