الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 46 / داخلي 44 من 537
صفحة
[صفحة 46] وباء الشعر، و لا تستاك (1) فيه، فإنه يورث وباء الأسنان (2).
و إن جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء، فعليك الغسل و ليس على المرأة، إنما عليها غسل الفخذين (3).
و إن اغتسلت في وهدة [1] و خشيت أن يرجع ما ينصب عنك (4) إلى الماء الذي تغتسل منه، أخذت كفا و صببته أمامك و كفا عن يمينك، و كفا عن يسارك و كفا خلفك [2]، و اغتسلت منه (5) [3].
[1] الوهدة: المنخفض من الأرض «مجمع البحرين: 2- 566- وهد-».
[2] ذكر المحقق في المعتبر: 22 في بيان نضح الأكف قولين:
الأول: أن المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى الماء.
و الثاني: أن المراد منه بل جسده، ثمَّ الاغتسال به، ليتعجل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى الماء.
[3] احتمل الشيخ فيه ثلاث احتمالات: أولا: كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة، لعدم جواز استعمال ماء ما اغتسل به للجنابة.
ثانيا: أن يكون الغسل مختصا بحال الاضطرار.
ثالثا: أن يكون الغسل مختصا بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة.
(1) «تستك» ب.
(2) علل الشرائع: 292 ضمن ح 1 مثله، و في الفقيه: 1- 64 ضمن ح 19 قطعة، عنهما الوسائل:
2- 45- أبواب آداب الحمام- ب 13 ح 2 و ذيل ح 3.
(3) عنه المستدرك: 1- 456 ح 8. و في فقه الرضا: 236 مثله. و يؤيده ما ورد في الفقيه: 1- 47 ح 8، و التهذيب: 1- 124 ح 26، و الاستبصار: 1- 111 ح 1، عنها الوسائل: 2- 199- أبواب الجنابة- ب 11 ح 1.
(4) «عليك» ب.
(5) عنه المستدرك: 1- 217 ح 1. و في فقه الرضا: 85 مثله، عنه البحار: 81- 52 ذيل ح 23. و في الفقيه: 1- 11 مثله. و في التهذيب: 1- 417 صدر ح 37، و الاستبصار: 1- 28 ح 2 باختلاف يسير، و كذا في السرائر: 3- 555 نقلا عن نوادر البزنطي، و في المعتبر: 22 نقلا عن جامع البزنطي، عنها الوسائل: 1- 217- أبواب الماء المضاف- ب 10 ح 2. و في البحار: 80- 139 عن التهذيب.