الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 461 / داخلي 448 من 537
صفحة
[صفحة 461] و من كان شريكا (1) في عبد أو جارية فأعتق حصّته و له سعة، فليشتر حصّة صاحبه و ليعتقه كلّه، و إن لم يكن له سعة في مال (2)، ينظر (3) إلى قيمة العبد كم كانت يوم أُعتق نصفه، ثمَّ يسعى (4) العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه (5).
و اعلم أنّ (6) من أعتق رجلا سائبة [1] فليس عليه من جريرته [2] شيء و لا له (7) من ميراثه شيء، و ليشهد على ذلك.
و من تولّى رجلا و رضي بذلك، فجريرته عليه و ميراثه له (8) (9).
و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): الولاء لمن أعتق (10).
و إذا اشترى رجل عبدا و له أولاد من امرأة حرّة فأعتقه، فانّ ولاء ولده لمن أعتقه (11).
[1] السائبة: و هو العبد يُعتق، و لا يكون لمعتقه عليه ولاء، و لا عقل بينهما و لا ميراث، فيضع ماله حيث شاء «مجمع البحرين: 1- 464- سيب-». و سيأتي في ص 470 تعريفه عن الإمام الصادق- (عليه السلام).
[2] الجريرة: هي الجناية و الذنب، سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجاني «مجمع البحرين: 1- 361- جرر-».
(1) «له شركاء» المختلف.
(2) «ماله» ب، ج، المستدرك.
(3) «فلينظر» المختلف.
(4) «يستسعى» المختلف.
(5) عنه المختلف: 622، و المستدرك: 15- 461 ح 2. و في الكافي: 6- 183 ح 3، و التهذيب: 8- 221 ح 24، و الاستبصار: 4- 4 ح 11 مثله، عنها الوسائل: 23- 36- أبواب العتق- ب 18 ح 3.
(6) ليس في «ج».
(7) ليس في «أ».
(8) ليس في «ا».
(9) عنه المستدرك: 15- 473 ح 2. و في الكافي: 7- 171 ح 5 مثله إلى قوله: ذلك، و في التهذيب:
8- 256 ح 161، و الاستبصار: 4- 26 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 23- 74- أبواب العتق- ب 41 ح 2.
(10) عنه الوسائل: 23- 61- أبواب العتق- ب 35 ح 1 و عن الكافي: 6- 197 ح 1 مثله، و في ص 198 ذيل ح 3 من الكافي المذكور، و الفقيه: 3- 79 ضمن ح 4، و التهذيب: 8- 249 ح 138، و ص 250 ذيل ح 140 مثله. و سيأتي في ص 473 ضمن حديث مثله.
(11) عنه المستدرك: 15- 472 ح 3. و في الكافي: 7- 170 ح 4، و الفقيه: 3- 79 ح 5، و التهذيب:
8- 250 ح 143 مثله، عنها الوسائل: 23- 66- أبواب العتق- ب 38 ح 1.