الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 465 / داخلي 452 من 537
»»
[صفحة 465] حدث بعد التدبير (1).
و اعلم أن المدبّر (2) بمنزلة الوصيّة، و للرّجل أن يرجع في وصيّته متى شاء (3).
و روي: أنّ العبد و الجارية إذا أُعتقا عن دبر، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء، و ليس له أن يبيعه قدر حياته، إلّا أن يشاء العبد، و له أن يأخذ ماله إن كان له مال (4).
و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا أو أبوا؟ قال: لا، و لكن لها (5) ثلثها و للوارث ثلثاها (6)، يستخدمها بحساب ماله فيها، و يكون لها من نفسها بحساب ما عتق (7) منها (8).
و سئل عن الرّجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما (9) عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين (10)، ثمَّ يجدها (11) ورثته، أ لهم أن يستخدموها بعد (12) ما أبقت؟ قال: لا، إذا مات
(1) الكافي: 6- 184 ح 5، و الفقيه: 3- 71 ح 4، و التهذيب: 8- 260 ح 10، و الاستبصار: 4- 31 ح 2 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 23- 122- أبواب التدبير- ب 5 ح 2.
(2) «التدبير» ب، المستدرك.
(3) عنه المستدرك: 16- 7 ح 2. و في الكافي: 6- 183 ح 2، و التهذيب: 8- 258 ح 2، و ج 9- 225 ح 34، و الاستبصار: 4- 30 ح 15 مثله، عنها الوسائل: 23- 118- أبواب التدبير- ب 2 ح 1.
(4) عنه الوسائل: 23- 120- أبواب التدبير- ب 3 ح 2 و عن الفقيه: 3- 72 ح 8، و التهذيب:
8- 263 ح 25، و الاستبصار: 4- 29 ح 10 مثله.
(5) «عتق» ب.
(6) بزيادة «و إلّا» أ، ب، د.
(7) «أعتق» المستدرك.
(8) عنه المستدرك: 16- 22 ح 2. و في الفقيه: 3- 72 ح 9، و التهذيب: 8- 230 ح 62، و ج 9- 225 صدر ح 32، و ص 243 ح 36، و الاستبصار: 4- 7 ح 6، مثله، عنها الوسائل: 19- 407- أبواب الوصايا- ب 74 ح 3، و ج 23- 102- أبواب التدبير- ب 64 ح 6 و ح 7.