الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 467 / داخلي 454 من 537
صفحة
[صفحة 467] و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن قول الله تبارك و تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ (1) قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول: أُكاتبه (2) بخمسة آلاف و أترك ألفاً له، و لكن أُنظر الذي أضمرت عليه فأعطه منه (3).
و روي في تفسير قول الله عزّ و جلّ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (4) إن علمتم لهم مالًا (5).
و روي في تفسيرها: إذا (6) رأيتموهم يحبّون آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) فارفعوهم درجة (7).
و المكاتب (8) يجوز عليه (9) جميع ما شرطت عليه (10)، فلو أنّ رجلًا كاتب مملوكاً و اشترط عليه أن لا يبرح إلّا بإذنه حتى يؤدّي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح إلّا بإذنه (11).
و إن مات مكاتب و قد أدّى بعض مكاتبته، و له ابن من جارية، و ترك مالًا
(1) النور: 33.
(2) ليس في «ا».
(3) عنه الوسائل: 23- 152- أبواب المكاتبة- ب 9 ح 1 و عن الكافي: 6- 186 صدر ح 7، و التهذيب: 8- 271 ح 19 مثله.
(4) النور: 33.
(5) عنه الوسائل: 23- 139- أبواب المكاتبة- ب 1 ح 6، و في الكافي: 6- 187 ضمن ح 9، و الفقيه:
3- 73 صدر ح 1، و التهذيب: 8- 268 ذيل ح 8 مثله.
(6) «أن إذا» ج.
(7) عه الوسائل: 23- 139- أبواب المكاتبة- ب 1 ح 7.
(8) «و المكاتبة» ب، ج.
(9) «عليها» ب، ج.
(10) «عليها» ب.
(11) عنه المستدرك: 16- 16 ح 4. و في الكافي: 6- 186 ح 5، و الفقيه: 3- 75 ح 9 صدره باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 142- أبواب المكاتبة- ب 4 ح 4، و ص 143 ح 8.