الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 480 / داخلي 466 من 537
صفحة
[صفحة 480] حجّ فمن الثّلث (1)، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه (2) من بلده، و حجّ عنه من حيث (3) تهيّأ.
فإن أوصى بثلث ماله في حجّ أو عتق أو صدقة تمضى وصيّته، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ به عنه و يعتق و يتصدّق، بدئ بالحجّ فإنّه فريضة، و ما يبقى بعضه في العتق و بعضه في الصّدقة (4).
و إذا أوصى الرّجل إلى امرأة و غلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة و لا تنتظر بلوغ الغلام، و ليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة، إلّا ما كان من تغيير أو تبديل، فانّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت (5).
و لا بأس للرّجل أن يفضّل بعض أولاده على بعض في الميراث (6).
(1) فقه الرضا: 300، و الكافي: 4- 305 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 404 ح 55، و ج 9- 228 ح 45 مثله، و في الكافي: 7- 18 ح 7، و الفقيه: 4- 158 ح 9 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل:
19- 357- أبواب الوصايا- ضمن ب 41.
(2) «له» أ.
(3) فقه الرضا: 300 مثله. و في الكافي: 3- 547 ح 4، و ج 4- 308 ح 3، و ج 7- 21 ذيل ح 1، و الفقيه: 4- 154 ذيل ح 3، و التهذيب: 9- 170 ح 40 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 9- 255- أبواب المستحقين للزكاة- ب 21 ح 2، و ج 19- 349- أبواب الوصايا- ب 37 ح 2، و ص 359 ب 42 ح 1. و في المختلف: 503 نقلًا عن المصنّف مثله.
(4) عنه المستدرك: 14- 133 ح 1 و عن فقه الرضا: 300 مثله. و في الكافي: 7- 19 ضمن ح 14، و ص 18 ح 8، و ص 63 ضمن ح 22، و الفقيه: 4- 157 ضمن ح 1، و ص 159 ح 10، و التهذيب:
9- 219 ح 8، و ص 221 ضمن ح 19، و الاستبصار: 4- 135 ح 1 و ضمن ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 396- أبواب الوصايا- ضمن ب 65.
(5) عنه المستدرك: 14- 126 ح 1 و عن فقه الرضا: 299 مثله إلى قوله: أو تبديل. و في الكافي: 7- 46 ح 1، و الفقيه: 4- 155 ح 1، و التهذيب: 9- 184 ح 1، و الاستبصار: 4- 140 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 375- أبواب الوصايا- ب 50 ح 2.
(6) عنه المستدرك: 14- 73 ح 2 و عن فقه الرضا: 299 باختلاف في اللفظ، و كذا في الكافي: 7- 10 ح 6، و الفقيه: 4- 144 ح 3، عنهما الوسائل: 19- 244- أبواب الهبات- ب 11 ح 1، و ص 288- أبواب الوصايا- ب 15 ح 6.