الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 485 / داخلي 471 من 537
صفحة
[صفحة 485] الاجراء؟ فكتب- (عليه السلام)-: ينفّذ ثلثه و لا يوقف [1].
و إذا مات رجل و ترك عيالا و عليه دين، فان كان الدّين (1) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئا، و إن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال (2).
و كتب إلى بعض الأئمّة (3)(عليهم السلام): امرأة ماتت و أوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم و لها زوج و ولد، و أوصتها أن تدفع سهما (4) منها إلى بعض بناتها و تصرف الباقي إلى الإمام، فكتب- (عليه السلام)-: يصرف الثّلث من ذلك إليّ (5)، و الباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة (6).
فإن قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثمَّ مات على تلك الحال، فأيّهما أقام البيّنة فله المال، و إن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان (7).
[1] عنه الوسائل: 19- 226- أبواب السكنى و الحبيس- ب 7 ح 1 و عن الكافي: 7- 36 ح 32، و الفقيه: 4- 177 ح 6، و التهذيب: 9- 144 ح 46 مسندا عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال:
كتبت إليه. فذكر مثله، و كذا في ص 144 ح 47، و ص 197 ح 19 من التهذيب المذكور مسندا عن أحمد بن هلال، عن أبي الحسن- (عليه السلام)-، و الظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام الهادي- (عليه السلام)-، و يؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال: 409، و ص 410 إبراهيم الهمداني و أحمد بن هلال ضمن أصحاب الهادي- (عليه السلام).
(1) ليس في «ج».
(2) الكافي: 7- 43 ح 1 و ح 2، و الفقيه: 4- 171 ح 1، و التهذيب: 9- 164 ح 18، و ص 165 ح 19، و الاستبصار: 4- 115 ح 1 و ح 2 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 19- 332- أبواب الوصايا- ب 29 ح 1 و ح 2.
(3) «الأنبياء» أ، د.
(4) ليس في «أ» و «د».
(5) ليس في «أ» و «د». «إلى الإمام» ب.
(6) عنه المستدرك: 14- 128 ح 2، و في الوسائل: 19- 277- أبواب الوصايا- ب 11 ح 9 عنه و عن التهذيب: 9- 242 ح 31، و الاستبصار: 4- 126 ح 25 مثله.
(7) عنه المستدرك: 14- 111 ح 1. و في الكافي: 7- 58 ح 5، و الفقيه: 4- 174 ح 11، و التهذيب:
9- 162 ح 12 مثله، عنها الوسائل: 19- 323- أبواب الوصايا- ب 25 ح 1.