المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 489 / داخلي 475 من 537

صفحة
[صفحة 489]
بني ابن ابن أو أكثر من ذلك، و ثلاث بنات ابن ابن ابن ابن (1) أو بني ابن ابن ابن ابن (2)، فالمال لبنات و بني ابن ابن، و سقط الباقون (3).


فإن ترك الميّت ابنا و أبا، فللأب السّدس، و ما بقي فللابن (4)، و كذلك إن كانا ابنين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك (5).


فان مات و ترك ابنة و أبا، فللابنة النّصف، و للأب السّدس، يقسّم المال بينهما (6) على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم (7) فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب، و كذلك إذا ترك ابنة و أُمّا.


فإن ترك ابنة و أبوين، فللابنة النّصف، و للأبوين السّدسان، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين (8).


فإن ترك ابنتين و أبوين، فللابنتين الثّلثان، و للأبوين السّدسان (9)، و كذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك و أبوين، فللأبوين السّدسان، و للبنات الثّلثان (10).


فان ترك ابنا و ابنة و أبوين، فللأبوين السّدسان، و ما بقي فبين الابن


(1) بزيادة «ابن» ج.

(2) ليس في «ج».

(3) أُنظر الكافي: 7- 89.

(4) الفقيه: 4- 193 ضمن ح 1، و الهداية: 82 مثله.

(5) التهذيب: 9- 274 ضمن ح 12 بمعناه، عنه الوسائل: 26- 131- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 17 ضمن ح 7، و انظر فقه الرضا: 287، و الفقيه: 4- 193 ذيل ح 1.

(6) ليس في «ج».

(7) ليس في «ج».

(8) فقه الرضا: 287، و الهداية: 82 مثله. و في الكافي: 7- 93 ح 1، و الفقيه: 4- 192 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 270 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26- 128- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 17 ح 1. و في دعائم الإسلام: 2- 371 صدر ح 1338 مثله مع تقديم و تأخير في ألفاظه، و في البحار: 104- 340 ضمن ح 4 عن فقه الرضا.

(9) فقه الرضا: 287 مثله، عنه البحار: 104- 340 ضمن ح 4. و في الكافي: 7- 96 مثله.

(10) الكافي: 7- 96 مثله.
التالي الأصلية 489داخلي 475/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...