الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 476 من 537 · الصفحة الأصلية 490
صفحة
[صفحة 490] و البنت، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (1).
فإن ترك ابن ابن و أبوين، فللأُمّ الثّلث، و للأب الثّلثان، و سقط ابن الابن (2) [1].
فإن ترك أبوين و أخا لأب و أمّ، أو لأب، فللأمّ الثّلث، و للأب الثّلثان (3).
فان كانا أخوين و أبوين، فللأُمّ السّدس، و للأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب و أُمّ أو لأب.
فإن ترك أخا أو أخوين، أو إخوة أو أخوات لأُمّ و أبوين، فللأُمّ الثّلث، و للأب الثّلثان، لأنّ الاخوة (4) من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث ما بلغوا، و إنّما يحجبها الاخوة و الأخوات من الأب أو من الأب و الأُمّ (5).
فإن ماتت امرأة و تركت زوجها و ابنها، فللزّوج الرّبع، و ما بقي فللابن،
[1] ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل: 26- 110- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 7 ح 3 عن الكافي: 7- 88 ح 1 بإسناده، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام)قال:
بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهن. ثمَّ قال العاملي:
و استدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين، و ليس بصريح في ذلك، و خالفه الشيخ و غيره و حملوا قوله: «و لا وارث غيرهن» على أنّ المراد به: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت. إلخ.
(1) فقه الرضا: 287، و الكافي: 7- 96، و الفقيه: 4- 192 ضمن ح 1، و الهداية: 83 مثله. و في دعائم الإسلام: 2- 371 ذيل ح 1337 باختلاف يسير.
(2) عنه المختلف: 738 إلى قوله: الثلثان، و عن الفقيه: 4- 196 باختلاف يسير.
(3) فقه الرضا: 288، و الفقيه: 4- 197 باختلاف في اللفظ.
(4) «الأخوات» أ، ب، د.
(5) فقه الرضا: 288، و الفقيه: 4- 197 باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: 7- 92 ضمن ح 1، و التهذيب: 9- 280 ضمن ح 1 نحوه، و انظر تفسير العياشي: 1- 226 ح 52 و ح 54، و الكافي:
7- 92 ح 2 و ح 4 و ح 5، و ص 104 ح 6، و التهذيب: 9- 280 ح 2، و ص 283 ح 12، و الاستبصار:
4- 146 ح 3، عنها الوسائل: 26- 116- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 10، و ص 120 ضمن ب 11.