المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 493 / داخلي 479 من 537

صفحة
[صفحة 493]
و إن ماتت امرأة و تركت زوجها و أبويها و ابنا، أو ابنين (أو بنين) (1) و بنات، فللزّوج الرّبع، و للأبوين السّدسان، و ما بقي فللبنين و البنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (2).


و إن تركت المرأة زوجها و ابنتها و أبويها (3)، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر و للأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر، و بقي خمسة أسهم فهي للابنة، كذا (4) روي عن أبي جعفر(عليه السلام)(5).


و إذا ترك الرّجل (6) امرأة و أبوين و ابنا أو ابنين و بنات، فللمرأة الثّمن، و للأبوين السّدسان، و ما بقي فللبنين و البنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (7).


و إذا ماتت المرأة و تركت زوجها و أبويها، فللزّوج النّصف، و للأُمّ الثّلث، و للأب السّدس (8).


(1) ليس في «أ» و «د».

(2) الفقيه: 4- 194 ذيل ح 1 مثله. و في فقه الرضا: 288، و الهداية: 83 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في تفسير العياشي: 1- 26 ح 57، عنه الوسائل: 26- 133- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 18 ح 4، و في الكافي: 7- 97 صدر ح 3 بمعناه.

(3) «و أبوين» ب، ج.

(4) «كذلك» أ، د.

(5) عنه الوسائل: 26- 132- أبواب ميراث الأبوين- ب 18 ح 2 و عن الكافي: 7- 96 صدر ح 2 و التهذيب: 9- 288 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في الكافي: 7- 96 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 193 صدر ح 1.

(6) «الزوج» أ، د.

(7) الفقيه: 4- 194، و الهداية: 83 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 97 ضمن ح 3، و التهذيب:

9- 289 ضمن ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 26- 133- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 18 ضمن ح 3.

(8) الكافي: 7- 98 ح 3 و ح 5، و الفقيه: 4- 195 ح 1، و التهذيب: 9- 284 ح 3، و ص 285 ح 5 و ح 6، و ص 286 ح 7- ح 9، و ص 287 ح 13، و الاستبصار: 4- 142 ح 3، و ص 143 ح 5- ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26- 125- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 16.
التالي الأصلية 493داخلي 479/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...