المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 500 / داخلي 486 من 537

صفحة
[صفحة 500]
و ما بقي فللعمّ و العمّة، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (1).


و إذا (2) ترك أخا و ابن أخ، فالمال للأخ [1]، و إذا ترك عمّا و ابن خال، فالمال للعمّ (3)، و إذا (4) ترك خالا و ابن عمّ، فالمال للخال (5).

فإن ترك عمّا لأب و ابن عمّ لأب و أُمّ، فالميراث لابن العمّ من الأب و الأمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب و كلالة الأمّ (6).


فإن ترك جدّا من قبل الأب و جدّا من قبل الأُمّ، فللجدّ من قبل الأب


[1] فقه الرضا: 289 باختلاف يسير في اللّفظ، عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 1، و في الفقيه: 208 ذيل ح 28 بمعناه، و ذكره في ص 200 مفصّلا فيه بين الأخ للأب و ابن أخ لأم من جانب، و بين الأخ لأم و ابن أخ لأب و أمّ من جانب آخر، و عاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله:

للأخ من الأمّ السّدس، و ما بقي فلابن الأخ للأب و الأم. و قد ذكر في الكافي: 7- 106، و ص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.


(1) فقه الرضا: 289، و الهداية: 85، و دعائم الإسلام: 2- 379 صدر ح 1357 مثله، و في البحار:

104- 348 صدر ح 1 عن فقه الرضا. و في الفقيه: 4- 212 باختلاف يسير في اللفظ. و انظر الكافي: 7- 120 ذيل ح 8.

(2) «فان» ب.

(3) فقه الرضا: 289، باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 1، و في الهداية: 85 بمعناه.

(4) «فان» ب.

(5) فقه الرضا: 289، و الفقيه: 4- 221 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في التهذيب: 9- 328 ضمن ح 18، و الاستبصار: 4- 171 ضمن ح 6، عنهما الوسائل: 26- 193- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 5 ضمن ح 4. و في الهداية: 85 بمعناه، عنه البحار: 104- 349 ذيل ح 2، و أخرجه ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

(6) فقه الرضا: 289 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 212، عنه الوسائل: 26- 193- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 5 ح 5، و في ص 67- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ذيل ح 5 عن مجمع البيان:

2- 18 مثله. و في البحار: 104- 349 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.
التالي الأصلية 500داخلي 486/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...