الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 501 من 1313
صفحة
[صفحة 221] و لا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن الحناء و البنفسج (1) [1] و سليخة البان [2] (2) و بأي دهن شئت، إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس، قبل أن تغتسل للإحرام، و لا تجمر [3] (ثوبا لإحرامك) (3) (4).
و السنة في الإحرام تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و حلق العانة (5).
و إذا اغتسل الرجل بالمدينة لإحرامه و لبس ثوبين، ثمَّ نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل (6). و روي ليس عليه إعادة الغسل (7).
[1] حمله الشيخ على ما تزول رائحته وقت الإحرام، و على الضرورة، و على زوال الرائحة الطيبة من البنفسج.
[2] السليخة: نوع من العطر كأنه قشر منسلخ، و دهن شجر البان، و البان: شجر، و لحب ثمره دهن طيب «مجمع البحرين: 1- 398- سلخ-».
[3] أجمرت الثوب و جمرته: إذا بخرته بالطيب «لسان العرب: 4- 145».
(1) عنه المستدرك: 9- 213 صدر ح 2. و في الفقيه: 2- 201 صدر ح 6، و التهذيب: 5- 303 ح 31، و الاستبصار: 2- 182 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 12- 461- أبواب تروك الإحرام- ب 30 ح 7.
(2) عنه المستدرك: 9- 213 ضمن ح 2. و يؤيده ما في الكافي: 4- 330 ح 5، و الفقيه: 2- 201 ضمن ح 5، و التهذيب: 5- 303 ح 32، و الاستبصار: 2- 182 ح 4، عنها الوسائل: 12- 460- أبواب تروك الإحرام- ب 30 ح 4 و ح 6.
(3) «ثوبك للإحرام» المستدرك.
(4) عنه المستدرك: 9- 213 ذيل ح 2. و في الفقيه: 2- 201 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:
12- 460- أبواب تروك الإحرام- ب 30 ح 1. و في التهذيب: 5- 302 ح 29، و الاستبصار:
2- 181 ح 1 نحوه.
(5) الكافي: 4- 326 ح 2 مثله، و في التهذيب: 5- 61 ح 2 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 326 ح 1، و الفقيه: 2- 200 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 12- 322- أبواب الإحرام- ضمن ب 6.