الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 517 / داخلي 503 من 537
صفحة
[صفحة 517] على إمام المسلمين (1).
و قضى أبو جعفر(عليه السلام)في عين الأعور إذا أُصيبت عينه الصّحيحة ففقئت، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه، و يعقل له نصف الدّية، و إن شاء أخذ الدّية كاملة (2).
و قيل لأبي عبد اللّه- (عليه السلام)-: رجل (3) قتل رجلا متعمّدا، فقال: جزاؤه جهنّم، فقيل: هل له (4) توبة؟ قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، و يطعم ستّين مسكينا، و يعتق رقبة، و يؤدّي ديته، قيل: فان لم يقبلوا الدّية؟ قال: يتزوّج (5) إليهم (6) قيل (7): لا يزوّجونه، قال: يجعل ديته صررا، ثمَّ يرمي بها في دارهم (8).
و سئل(عليه السلام)عن أربعة شهدوا (9) على رجل بالزّنا فرجم، ثمَّ رجع (10) أحدهم عن الشّهادة، قال: يقتل الرّجل، و يغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية (11).
(1) عنه المستدرك: 18- 303 صدر ح 1. و في الكافي: 7- 308 ح 4، و التهذيب: 10- 199 ح 85 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 213- أبواب ديات النفس- ب 10 ح 1. سيأتي في ص 533 مثله، و في ص 535 مضمونه.
(2) عنه المختلف: 802، و المستدرك: 18- 282 ح 1، و في الوسائل: 29- 331- أبواب ديات الأعضاء- ب 27 ح 2 و ذيل ح 3 عنه و عن الكافي: 7- 317 ح 1، و التهذيب: 10- 269 ح 2 بإسناديهما، عن أبي جعفر(عليه السلام)عن أمير المؤمنين(عليه السلام)مثله.
(3) «عن رجل» ب.
(4) ليس في «ب».
(5) بزيادة «الرجل» أ، د.
(6) ليس في «أ» و «د».
(7) «قال» أ، د، المستدرك.
(8) عنه المستدرك: 18- 237 ح 1. و في التهذيب: 8- 324 ح 19 باختلاف يسير، عنه الوسائل:
22- 399- أبواب الكفّارات- ب 28 ح 4، و في ج 29- 74- أبواب القصاص في النفس- ب 30 ح 2 عن الكافي: 7- 295 ح 2 نحوه.
(9) «شهود» أ، د.
(10) «أنكر» أ، د.
(11) عنه المستدرك: 18- 256 صدر ح 1. و في الكافي: 7- 384 ح 5، و التهذيب: 6- 260 ح 95، و ج 10- 311 ح 1 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 27- 329- أبواب الشّهادات- ب 12 ح 2. تقدّم مضمونه في ص 403، و سيأتي في ص 519، و ص 524.