المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 512 من 1313

صفحة
[صفحة 225]
فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، و ليس عليك الحج من قابل (1).


و إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد (2) الإحرام و قبل أن تلبي، فليس عليك شيء (3).


و اغتسل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بذي الحليفة للإحرام، و صلى،: ثمَّ قال (4): هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد، فأتي بحجلتين [1] فأكلهما قبل أن يحرم (5).


و إن كان معك أم (ولد لك) (6) فأحرمت قبل أن تحرم، فإن لك أن تنقض إحرامها و تواقعها إن أحببت (7).


[1] الحجل: طير معروف على قدر الحمام، أحمر المنقار، يسمى دجاج البر، الواحدة حجلة «مجمع البحرين: 1- 465- حجل-».


التالي ص 512/1313 — الأصلية 225 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...