الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 512 من 1313
صفحة
[صفحة 225] فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، و ليس عليك الحج من قابل (1).
و إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد (2) الإحرام و قبل أن تلبي، فليس عليك شيء (3).
و اغتسل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بذي الحليفة للإحرام، و صلى،: ثمَّ قال (4): هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد، فأتي بحجلتين [1] فأكلهما قبل أن يحرم (5).
و إن كان معك أم (ولد لك) (6) فأحرمت قبل أن تحرم، فإن لك أن تنقض إحرامها و تواقعها إن أحببت (7).
[1] الحجل: طير معروف على قدر الحمام، أحمر المنقار، يسمى دجاج البر، الواحدة حجلة «مجمع البحرين: 1- 465- حجل-».