المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 511 من 537 · الصفحة الأصلية 525

صفحة
[صفحة 525]
و في فرج الأمة عشر قيمتها (1) (2).


و رفع إلى عليّ(عليه السلام)رجل قتل خنزيرا لذمّيّ، فضمّنه قيمته (3).


و سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلمّا جمع الثّياب تابعته [نفسه] (4) فوقع عليها فجامعها، فتحرّك ابنها فقام (5) فقتله بفأسٍ كان معه، و حمل الثّياب و قام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، و يضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان، و ليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق (6).


و تزوّج رجل على عهد أبي عبد اللّه(عليه السلام)امرأة، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحَجَلة [1]، فلما دخل الرّجل يباضع أهله ثار (7) الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق، و قامت المرأة فضربت الرّجل

[1] الحجلة: كالقبّة، و موضع يزيّن بالثياب و الستور للعروس «القاموس المحيط: 3- 521».

(1) «ثمنها» أ، د.

(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 92 ذيل ح 217 نحوه، عنه البحار: 103- 327 ذيل ح 11. و في الكافي: 5- 214 ضمن ح 3، و الفقيه: 3- 139 ذيل ح 50، و التهذيب: 7- 62 ذيل ح 12، و الاستبصار: 3- 81 ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 18- 106- أبواب أحكام العيوب- ب 5 ح 4، و ص 107 ح 7.

(3) عنه المستدرك: 18- 326 ح 1. و في الكافي: 7- 368 صدر ح 4، و الفقيه: 3- 163 ح 11، و التهذيب: 7- 221 ح 52، و ج 10- 224 ح 13، و ص 309 صدر ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29- 262- أبواب موجبات الضمان- ب 26 ح 1 و ح 2.

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

(5) ليس في «ب».

(6) عنه المستدرك: 18- 231 ح 5. و في الفقيه: 4- 121 ح 1 مثله، و في الكافي: 7- 293 ح 12، و التهذيب: 10- 208 ح 28 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29- 60- أبواب القصاص في النفس- ب 22 ح 5، و ص 62 ب 23 ح 2 و ذيل ح 3.

(7) «بان» أ، د، المستدرك.
التالي ص 511/537 — الأصلية 525 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...