المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 57 من 1313

صفحة
[صفحة 19]
و إن وجدت ماء نقيعا [1] تبول فيه الدواب فتوضأ منه، و كذلك الدم السائل في الماء و أشباهه (1).


و لا بأس أن تدخل في الصلاة و يدك غمرة [2] (2).


و لا تتوضأ إن (3) نمت و أنت جالس في الصلاة، فإن العين قد تنام بعبد (4) و الاذن تسمع، فإذا سمعت الاذن (5) فلا بأس (6)، إنما الوضوء مما وجدت ريحه، أو سمعت صوته (7).


و إن استيقنت أنك توضأت و أحدثت، فلا تدري سبق الوضوء الحدث، أم الحدث الوضوء، فتوضأ (8).


و لا تبعض الوضوء (9)، و تابع بينه كما أمرك الله (10) (11).


[1] النقيع: الماء الناقع المجتمع «مجمع البحرين: 2- 364- نقع-».


[2] الغمر: الدسم، و الزهومة من اللحم «مجمع البحرين: 2- 330. غمر».


(1) التهذيب: 1- 40 ح 50، و الاستبصار: 1- 9 ح 9 باختلاف في اللفظ، و فيهما مشروط بعدم تغير الماء، عنهما الوسائل: 1- 138- أبواب الماء المطلق- ب 3 ح 3.

(2) انظر فقه الرضا: 80.

(3) «و إن» أ، ج، المستدرك.

(4) ليس في «ب». «بعيد» أ، د، و الظاهر تصحيف بعبد.

(5) «الآذان» أ، د.

التالي ص 57/1313 — الأصلية 19 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...