المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 60 من 1313

صفحة
[صفحة 20]
و إن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضأت أم لا، فلا تعد الوضوء و لا الصلاة (1).


و متى شككت في شيء و أنت في حال أخرى، فامض و لا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن (2).


و متى (3) ما تكشفت لبول أو غير ذلك فقل: بسم الله، فان الشيطان يغض بصره عنك حتى تفرغ (4).


و سئل أبو الحسن الرضا(عليه السلام)ما حد الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة، و لا تستدبرها، و لا تستقبل الريح، و لا تستدبرها (5).


و متى (6) توضأت فاذكر اسم الله، فان من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده، و كان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، و من (7) لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء (8).


التالي ص 60/1313 — الأصلية 20 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...