الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 61 / داخلي 59 من 537
صفحة
[صفحة 61] و قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له (1)، قيل: و كيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى (2).
و إذا مات الميت، و قد كان (3) دخل وقت الصلاة و هو حي ثمَّ مات، فليقض عنه وليه تلك الصلاة (4).
و إذا مات ميت و هو جنب، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزي عنه (5) لجنابته و لغسل الميت، (لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة) (6) (7).
(و إن كان الميت) (8) مجدورا أو محترقا، فخشيت أنك إذا (9) مسسته سقط من جلده شيء، فلا تمسه و لكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه (10).
و إن كان الميت محرما غسلته و فعلت به ما تفعل (11) بالمحل، إلا أنه لا يمس
(1) «غفر الله له» ب.
(2) عنه البحار: 81- 287 ح 6 و عن أمالي الصدوق: 434 ح 4، و ثواب الأعمال: 232 ح 2، و الهداية:
24، و الفقيه: 1- 85 ح 46 مثله، و في الوسائل: 2- 495- أبواب غسل الميت- ب 8 ح 1، عنه و عن الكافي: 3- 164 ح 2، و التهذيب: 1- 450 ح 105 مثله.
(3) ليس في «ا».
(4) غياث سلطان الورى «مخطوط» باختلاف في اللفظ، عنه الذكرى: 74، و الوسائل: 8- 281- أبواب قضاء الصلوات- ب 12 ح 18، و في البحار: 88- 313 عن الذكرى.
(5) «منه» ب.
(6) ليس في «ج».
(7) عنه المستدرك: 2- 193 ح 2. و في الفقيه: 1- 92 ذيل ح 17 مثله، (و في الكافي: 3- 154 ح 1، و التهذيب: 1- 432 ح 29، و الاستبصار: 1- 194 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:
2- 539- أبواب غسل الميت- ب 31 ح 1.
(8) ليس في «ج».
(9) ليس في «ج». «ان» ب.
(10) عنه المستدرك: 2- 181 ح 1 و عن فقه الرضا: 173 مثله، و في البحار: 81- 291 ذيل ح 9 عن فقه الرضا. و في الكافي: 3- 213 ح 6، و التهذيب: 1- 333 ح 143 و ح 144 نحو صدره، عنهما الوسائل: 2- 512- أبواب غسل الميت- ب 16 ح 1 و ح 2.