الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 152 / داخلي 148 من 334
»»
[صفحة 152] بلغتم، و متى أتممتم سورة في ركعة فاقرؤا في الركعة الأخرى: «الحمد» (1).
و من فاتته فعليه أن يقضيها، لأنها (2) من صغار الفرائض (3)، و لا يقال فيها:
سمع الله لمن حمده، إلا في الركعة الخامسة و العاشرة، و لا يسجد (4) إلا في الخامسة و العاشرة (5)، و القنوت في كل ركعتين، بعد القراءة و قبل الركوع (6).
و روي أن القنوت فيها في الخامسة و العاشرة (7).
(1) عنه كشف اللثام: 1- 266 صدره، و الجواهر: 11- 407 صدره، و في البحار: 91- 163 صدر ح 16 عنه و عن المقنع: 141 مثله. و انظر فقه الرضا: 134، و الكافي: 3- 464 ح 2 و ح 3، و الفقيه:
1- 341 ح 4، و ص 346 ح 21 و ح 25، و التهذيب: 3- 155 ح 5، و ص 156 ذيل ح 7، و دعائم الإسلام: 1- 200، عن معظمها الوسائل: 7- 486- أبواب صلاة الكسوف و الآيات- ب 2 ح 1 و ح 2، و ص 494 ب 7 ح 6، و ص 495 ح 7.
(2) «فإنها» ب.
(3) عنه البحار: 91- 163 ضمن ح 16، و الجواهر: 11- 429 صدره. و في الجمل للسيد المرتضى على ما في المختلف: 116 بمعناه، و انظر التهذيب: 3- 294 ذيل ح 17، عنه الوسائل: 7- 493- أبواب صلاة الكسوف- ب 7 ح 2، و ص 501 ب 10 ح 6. و انظر الانتصار: 58.
(4) «و لا تسجد» د، البحار.
(5) عنه البحار: 91- 163 ضمن ح 16. و انظر مسائل علي بن جعفر: 194 ح 408، و فقه الرضا:
134، و قرب الاسناد: 219 ح 856، و الكافي: 3- 463 ح 2، و الفقيه: 1- 346 ح 25، و المقنع:
142، و التهذيب: 3- 155 ح 5، و ص 156 ح 7، و السرائر: 3- 573، و دعائم الإسلام:
1- 201، عن معظمها الوسائل: 7- 492- أبواب صلاة الكسوف- ضمن ب 7.
(6) عنه البحار: 91- 163 ضمن ح 16. الكافي: 3- 464 ضمن ح 2، و التهذيب: 3- 156 ضمن ح 7 باختلاف يسير، و في الفقيه: 1- 347 ح 26، و المقنع: 143، و التهذيب: 3- 156 ضمن ح 5، و دعائم الإسلام: 1- 201 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 7- 494- أبواب صلاة الكسوف- ب 7 ضمن ح 6، و ص 495 ح 8.
(7) عنه البحار: 91- 163 ذيل ح 16، و الجواهر: 11- 457. الفقيه: 1- 347 ذيل ح 26 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7- 495- أبواب صلاة الكسوف- ب 7 ح 9.