الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 222 / داخلي 217 من 334
صفحة
[صفحة 222] رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يكثر منها (1).
فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون (2) أو من فخ (3)، و إن اغتسلت من منزلك بمكة فلا بأس (4).
120 باب دخول مكة
اجهد أن تدخلها على غسل (5)، فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية،
(1) عنه البحار: 99- 136 ضمن ح 10، و كشف اللثام: 1- 314، و ص 318 قطعة. الكافي:
4- 335 ح 3، و الفقيه: 2- 313، و المقنع: 220، و التهذيب: 5- 91 ح 108، و ص 284 ح 4 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12- 382- أبواب الإحرام- ب 40 ح 2. و في فقه الرضا: 216 نحوه.
(2) بئر ميمون: بئر بأعلى مكة، حفرت في الجاهلية، و هي منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي. أنظر «معجم البلدان: 1- 302».
(3) فخ: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ «مجمع البحرين: 3- 369- فخخ».
(4) عنه البحار: 99- 136 ضمن ح 10، و كشف اللثام: 1- 14. الفقيه: 2- 314، و المقنع: 254 مثله، و في الكافي: 4- 400 ح 4، و التهذيب: 5- 97 ح 3 باختلاف يسير، و في كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: 85، و الكافي: 4- 398 ح 5، و التهذيب: 5- 97 ح 2 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 13- 197- أبواب مقدمات الطواف- ب 2 ح 1 و ح 2، و انظر ص 200 ب 5.
(5) عنه البحار: 99- 136 ضمن ح 10. الفقيه: 2- 315 مثله. و في الكافي: 4- 400 ح 3 و ح 5، و التهذيب: 5- 98 ح 6، و ص 99 ح 7 بمعناه، عنهما الوسائل: 13- 200- أبواب مقدمات الطواف- ضمن ب 5. و انظر فقه الرضا: 218.