الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 267 من 334

[صفحة 273]
150 باب الظهار

الظهار على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته (1): هي عليه (2) كظهر أمه (3) و يسكت، فعليه الكفارة من (4) قبل أن يجامع، فإن جامع من (5) قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى.


فإن قال (6): هي عليه كظهر أمه إن فعل (7) كذا و كذا أو (8) فعلت كذا و كذا، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء و يجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (9).


و الكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع


(1) «للمرأة» ب.

(2) «علي» ج، و كذا ما بعدها.

(3) «أمي» ج، و كذا ما بعدها.

(4) ليس في «البحار».

(5) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

(6) الظاهر هذا هو الوجه الثاني من وجهي الظهار.

(7) «أفعل» ج.

(8) «و» ب.

(9) عنه البحار: 104- 168 ح 8، و كشف اللثام: 2- 165، و الجواهر: 33- 148، و المستدرك:

15- 398 ح 6. فقه الرضا: 236، و الفقيه: 3- 341، و المقنع: 322، و ص 352 مثله. و في التهذيب: 8- 12 ح 14، و الاستبصار: 3- 259 ح 7 نحوه، عنهما الوسائل: 22- 334- كتاب الظهار- ب 16 ح 7. و انظر الكافي: 6- 160 ح 32.
التالي الأصلية 273داخلي 267/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...