الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 287 / داخلي 281 من 334
صفحة
[صفحة 287] أو خصيما (1) (2).
و لا تقبل شهادة الشريك لشريكه، (إلا فيما لا) (3) يعود نفعه عليه (4).
و تقبل شهادة الأخ لأخيه و عليه، و تقبل شهادة (الولد لوالده (5)، و لا تقبل عليه) (6) (7).
(1) هكذا في «م». «خصيم» ب. «خصم» ج. «خصما» البحار.
(2) عنه البحار: 104- 315 صدر ح 3. الكافي: 7- 413 ضمن ح 1، و الفقيه: 3- 8 ضمن ح 10، و التهذيب: 6- 226 ضمن ح 1، و أمالي الصدوق: 91 ضمن ح 3 مضمون صدره، عنها الوسائل: 27- 211- أبواب آداب القاضي- ب 1 ح 1، و ص 395- كتاب الشهادات- ب 41 ح 13. و قد ورد بعض الفقرات منه في كل من فقه الرضا: 260، و ص 261، و ص 307، و الكافي: 7- 394 ح 4، و ص 395 ح 1- ح 3، و الفقيه: 3- 25 ح 1 و ح 2، و ص 27 ضمن ح 12، و ص 36 ح 6، و المقنع: 398، و التهذيب: 6- 242 ح 3 و ح 4 و ح 6 و ح 7، و الاستبصار:
3- 14 ح 1، عن بعضها الوسائل: 27- 372- كتاب الشهادات- ب 29 ح 3، و ص 373 ضمن ب 30، و ص 377 ضمن ب 32.
(3) «فيما» ب.
(4) عنه البحار: 104- 315 ضمن ح 3. فقه الرضا: 261، و المقنع: 398 مثله. و في الفقيه: 3- 27 ح 13، و التهذيب: 6- 246 ح 28، و الاستبصار: 3- 15 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 27- 370- أبواب الشهادات- ب 27 ح 3.
(5) عنه البحار: 104- 315 ضمن ح 3. الكافي: 7- 393 ح 1- ح 4، و الفقيه: 3- 26 ح 5، و التهذيب: 6- 247 ح 34 و ح 36 و ح 37 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 27- 367- كتاب الشهادات- ب 26 ح 1- ح 3.
(6) بدل ما بين القوسين «الوالد لولده و عليه» ج.
(7) عنه البحار: 104- 315 ذيل ح 3. الفقيه: 3- 26 ح 6 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: