الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 288 / داخلي 282 من 334
صفحة
[صفحة 288] و حكم رسول الله صلى الله عليه و آله بشهادة شاهد و يمين المدعي (1).
و يجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين (2).
و العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (3) (4).
و الشفعة واجبة، و لا تجب إلا في مشاع (5) (6)، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما (7).
(1) عنه البحار: 104- 278 ح 6، و المستدرك: 17- 380 ح 6. الفقيه: 3- 33 صدر ح 1 مثله. و في الكافي: 7- 385 ح 4، و التهذيب: 6- 272 ح 146، و ص 273 ح 148، و الاستبصار: 3- 33 ح 6 و ح 7، و مختصر البصائر: 87 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 27- 264- أبواب كيفية الحكم- ضمن ب 14.
(2) التهذيب: 6- 252 ح 56 مثله، و في فقه الرضا: 308، و الكافي: 7- 398 ح 1
باختلاف يسير، و في الوسائل: 27- 386- كتاب الشهادات- ب 38 ح 1 عن الكافي، و التهذيب.
(3) «مطلوبا» ب.
(4) أنظر الكافي: 7- 387 ح 2، و التهذيب: 6- 262 ح 101، عنهما الوسائل: 27- 336- كتاب الشهادات- ب 17 ح 1 و ذيل ح 2.
(5) سهم مشاع: أي غير مقسوم «مجمع البحرين: 2- 573- شيع-».
(6) عنه البحار: 104- 257 صدر ح 6. فقه الرضا: 264 باختلاف يسير، و المقنع: 405 نحو صدره.
و انظر الكافي: 5- 280 ح 3، و الفقيه: 3- 45 ح 1، و ص 46 ح 9، و التهذيب: 7- 163 ح 1، عنها الوسائل: 25- 396- كتاب الشفعة- ب 3 ح 4 و ح 8.
(7) عنه البحار: 104- 257 ذيل ح 6. فقه الرضا: 265 مثله. و في الكافي: 5- 280 ح 3 و ح 4، و الفقيه: 3- 45 ذيل ح 2، و ص 46 ح 9، و التهذيب: 7- 163 ح 1، و ص 164 ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 25- 397- كتاب الشفعة- ب 3 ح 4 و ح 5.