الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 292 / داخلي 285 من 334
»»
[صفحة 292] و إن شهد أربعة على رجل بالزنا (و لم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).
و إذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زنى، قتل في الرابعة [1].
و المملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، و يقتل في الثامنة (4) (5).
و الغاصب فرج امرأة مسلمة (6) يقتل محصنا كان أو غير محصن (7).
و الذمي إذا زنى بمسلمة قتل (8).
[1] الكافي: 7- 191 ح 1، و التهذيب: 10- 37 ح 129، و الاستبصار: 4- 212 ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 28- 116- أبواب حد الزنا- ب 20 ح 1. و في الكافي: 7- 235 ضمن ح 7، و التهذيب: 10- 27 ضمن ح 86 نحوه.
ذهب المصنف في المقنع: 428، و ص 440 إلى أن الزاني و الزانية يقتلان في الثالثة.
(1) «و لم» د.
(2) «على حد» ب.
(3) فقه الرضا: 262، و المقنع: 403 باختلاف يسير، و كذا في التهذيب: 10- 69 ح 24، عنه الوسائل: 28- 195- أبواب حد القذف- ب 12 ح 4.
(4) «الثالثة» ج.
(5) الكافي: 7- 235 صدر ح 10، و التهذيب: 10- 28 صدر ح 87 باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28- 136- أبواب حد الزنا- ب 32 ح 2. و في فقه الرضا: 278، و الفقيه: 4- 31 صدر ح 1، و المقنع: 439 نحوه.
(6) ليس في «ب».
(7) الكافي: 7- 189 ح 1، و الفقيه: 4- 30 ح 7، و المقنع: 435، و التهذيب: 10- 17 ح 47 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 28- 108- أبواب حد الزنا- ب 17 ح 1. و في الكافي:
7- 189 ح 2 نحوه.
(8) الكافي: 7- 239 ح 3، و التهذيب: 10- 38 ح 134 نحوه. و في الكافي: 7- 238 ضمن ح 2، و الفقيه: 4- 26 ذيل ح 43، و التهذيب: 10- 39 ضمن ح 135، و الاحتجاج: 454 ضمن حديث مضمونه، عنها الوسائل: 28- 141- أبواب حد الزنا- ب 36 ح 1 و ح 2. و يؤيده ما في فقه الرضا: 285.