الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 329 / داخلي 320 من 334
صفحة
[صفحة 329] فإن تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، و ما بقي (فلقرابة لها إن كانت) (1)، فإن لم تكن (2) لها قرابة فالنصف يرد على الزوج (3).
فإن ترك الرجل امرأته و ابنا و ابنة (4) أو ولد ولد و إن سفل، فللمرأة الثمن، و ما بقي فللولد، أو لولد (5) الولد و إن سفل.
فإن تركت امرأة زوجها و ابنا و ابنة أو ولد ولد و إن سفل، فللزوج الربع، و ما بقي فللولد، أو لولد (6) الولد و إن سفل (7).
فإن تركت امرأة زوجها و أبويها (8) فللزوج النصف، و للام الثلث، و للأب السدس (9).
(1) «فللقرابة إن كان» البحار.
(2) «يكن» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في البحار.
(3) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، و المقنع: 492 مثله. و في النهاية: 642 باختلاف في ألفاظه، و انظر الكافي: 7- 125 ح 1، و التهذيب: 9- 294 ح 11، و الاستبصار:
4- 149 ح 2، عنها الوسائل: 26- 197- أبواب ميراث الأزواج- ب 3 ح 1.
(4) ليس في «ب».
(5) «ولد» ب، ج، البحار.
(6) «ولد» ب، ج، البحار.
(7) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287، و الفقيه: 4- 193، و ص 197 باختلاف في ألفاظه، و كذا في المقنع: 492 صدره و مضمون ذيله، و في الكافي: 7- 82 ذيل ح 1، و التهذيب:
9- 251 ذيل ح 12 بمعناه، عنهما الوسائل: 26- 91- أبواب ميراث الأبوين و الأزواج- ب 1 ح 1 و ذيل ح 4، و في ص 195 ح 1 عن الكافي. و انظر ص 331 الهامش «3».
(8) «و أمها و أباها» ب.
(9) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. المقنع: 493 مثله. الكافي: 7- 98 صدر ح 1 و ح 3 و ح 5، و الفقيه: 4- 195 ح 1، و دعائم الإسلام: 2- 373 صدر ح 1343، و التهذيب: 9- 284 صدر ح 1 و ح 3، و ص 285 ح 5 و ح 6، و ص 286 ح 7- ح 9، و الاستبصار: 4- 142 ح 3، و ص 143 ح 5- ح 8 باختلاف في بعض ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 26- 125- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 16.