الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 330 / داخلي 321 من 334
صفحة
[صفحة 330] و إن ترك الرجل امرأته و أبويه، فللمرأة الربع، و للأم الثلث، و للأب الباقي (1).
فإن ترك امرأته و أبويه و ولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللمرأة الثمن، و للأبوين السدسان، و ما بقي فللولد (2).
و إن تركت امرأة زوجها و أبويها و ولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، و للأبوين السدسان، و ما بقي فللولد (3).
و لا يرث ولد الولد مع الولد (4)، و لا مع
(1) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 288، و المقنع: 494، و دعائم الإسلام:
2- 373 ح 1342 مثله. و في الكافي: 7- 98 ذيل ح 1، و الفقيه: 4- 195 صدر ح 2، و التهذيب:
9- 284 ذيل ح 1، و ص 286 صدر ح 12، و الاستبصار: 4- 143 صدر ح 8 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 26- 126- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 16 ح 2، و ص 127 ح 8.
(2) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 194، و المقنع: 493 باختلاف في بعض ألفاظه.
و في الكافي: 7- 97 ضمن ح 3، و التهذيب: 9- 289 ضمن ح 3 نحوه، عنهما الوسائل:
26- 133- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 18 ضمن ح 3.
(3) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 288 مثله، و في المقنع: 493، و الفقيه:
4- 194 ذيل ح 1 باختلاف في بعض ألفاظه، و كذا في تفسير العياشي: 1- 226 ح 57، و في الكافي: 7- 97 صدر ح 3، و التهذيب: 9- 288 صدر ح 3 نحوه، عنهما الوسائل:
26- 133- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 18 صدر ح 3، و في ص 133 ح 4 عن تفسير العياشي.
(4) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 196 ذيل ح 2، و المقنع: 488 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 76 صدر ح 1، و دعائم الإسلام: 2- 379 صدر ح 1355، و التهذيب:
9- 268 صدر ح 1 مضمونه، عن بعضها الوسائل: 26- 63- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ح 2، و ص 114- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 8 ح 2.