الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 331 / داخلي 322 من 334
صفحة
[صفحة 331] الأبوين [1].
و ولد الولد يقوم (1) مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد و لا وارث غيره (2).
170 باب ميراث الإخوة و الأخوات
إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له، فإن ترك أخاه لأمه فالمال له، فإن ترك
[1] عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 196، و المقنع: 490 باختلاف في ألفاظه، عنهما المختلف: 738.
ذكر الشيخ الحر العاملي في الوسائل: 26- 110- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 7 ح 3 عن الكافي: 7- 88 ح 1، بإسناده عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات، و لا وارث غيرهن.» ثم قال الحر العاملي: و استدل به الصدوق على أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين، و ليس بصريح في ذلك، و خالفه الشيخ و غيره، و حملوا قوله: «و لا وارث غيرهن» على أن المراد به: إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها، و لا وارث من الأولاد للصلب غيره، و نقل عن الشيخ في النهاية: 631 قوله: ذكر بعض أصحابنا: أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا، و ذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل، و المتواتر من الأخبار، انتهى.
و انظر رأي الشهيد الثاني في المسالك: 2- 324 في قوله المصنف.
(1) هكذا في «ر» و «ط» و «البحار». «يقومون» ب، ج، د.
(2) عنه البحار: 104- 350 ذيل ح 3. المقنع: 494 مثله. و في الكافي: 7- 88 ح 1- ح 4، و الفقيه:
4- 196 ح 1، و التهذيب: 9- 316 ح 57 و ح 58، و ص 317 ح 59 و ح 60، و الاستبصار:
4- 166 ح 1- ح 3، و ص 167 ح 4 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 26- 110- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 7.