الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 68 / داخلي 65 من 334
»»
[صفحة 68] و إن أهل البادية (1) سألوا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالوا: (يا رسول الله) (2)، إن حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم؟ فقال (صلى الله عليه و آله و سلم) لهم: لها ما أخذت بأفواهها (3)، و لكم سائر ذلك [1].
و لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي، و النصراني، و ولد الزنا [2]، و المشرك، و كل من (4) خالف الإسلام (5).
و إذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء (6).
و الكر ثلاثة أشبار طول (7)، (في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة
[1] عنه البحار: 80- 22 ذيل ح 14، و المستدرك: 1- 197 ح 3. الفقيه: 1- 8 ح 10، و التهذيب:
1- 414 ح 26 مثله، عنهما الوسائل: 1- 161- أبواب الماء المطلق- ب 9 ح 10. و في الجعفريات:
12 باختلاف يسير.
حمل الحر العاملي «الحياض» على بلوغها الكر.
[2] قال المجلسي في روضة المتقين: 1- 52: المشهور طهارة ولد الزنا، و هذا الخبر- يعني ما في الكافي المذكور تحت- على تقدير الصحة لا يدل على النجاسة. و انظر رد العلامة الحلي المذكور في ص 303 الهامش «2».
(1) «الماء» د.
(2) ليس في «ب» و «المستدرك».
(3) «أفواهها» ج، البحار.
(4) «ما» د.
(5) عنه البحار: 80- 52 ح 19. الفقيه: 1- 8 ذيل ح 11 مثله، و كذا في الكافي: 3- 11 صدر ح 6، و التهذيب: 1- 223 صدر ح 22، و الاستبصار: 1- 18 صدر ح 2، إلا أنه فيها بدل لا يجوز «كره»، عنها الوسائل: 1- 229- أبواب الأسآر- ب 3 ح 2.
(6) عنه البحار: 80- 22 ضمن ح 14. الكافي: 3- 2 ح 1، و ذيل ح 2، و الفقيه: 1- 8 ذيل ح 12، و التهذيب: 1- 40 ذيل ح 46 و ح 47 و ذيل ح 48، و ص 415 ضمن ح 27، و الاستبصار:
1- 6 ذيل ح 1 و ح 2، و ص 20 ذيل ح 7 مثله، و في الكافي: 3- 3 صدر ح 7 نحوه، عنها الوسائل: