الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 83 / داخلي 80 من 334
صفحة
[صفحة 83] لأن الوضوء فريضة كله (1)، و لكنهما من الحنيفية التي قال الله عز و جل لنبيه (صلى الله عليه و آله و سلم):
وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (2)، و هي عشر سنن: خمس في الرأس، و خمس في الجسد.
فأما التي في الرأس: فالمضمضة، و الاستنشاق، و السواك، و قص الشارب، و الفرق لمن طول شعر رأسه (3).
و روي أن من لم يفرق شعره (4) فرقه الله عز و جل يوم القيامة بمنشار من النار (5).
و أما التي في الجسد: فالاستنجاء، و الختان، و حلق العانة، و قص الأظافير، و نتف الإبطين (6).
(1) عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 325 ضمن ح 2. الفقيه: 1- 38 ضمن ح 4، و التهذيب: 1- 346 ضمن ح 5 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 2- 105- أبواب آداب الحمام- ب 60 ح 1، و في ج 1- 365- أبواب الوضوء- ب 1 ح 2 عن التهذيب.
(2) النساء: 125.
(3)- عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 325 ضمن ح 2. فقه الرضا: 66، و الفقيه: 1- 33 ذيل ح 10، و الخصال: 271 ح 11 باختلاف يسير. و في تفسير القمي: 1- 59 نحوه، و يؤيده ما في تفسير العياشي: 1- 388 ح 145، و في الوسائل: 2- 11- أبواب السواك- ب 1 ح 23 عن الخصال.
(4) «رأسه» ب.
(5) عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29. فقه الرضا: 66، و قرب الاسناد: 70 ذيل ح 223، و الفقيه:
1- 33 ذيل ح 10، و ص 76 ح 106، و مكارم الأخلاق: 70 مثله، و في الوسائل: 2- 108- أبواب آداب الحمام- ب 62 ح 1 عن الفقيه.
(6) عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 325 ضمن ح 2. فقه الرضا: 66، و الفقيه: 1- 33 ذيل ح 10، و الخصال: 271 ح 11 باختلاف يسير. و في تفسير القمي: 1- 59 نحوه، و يؤيده ما في تفسير العياشي: 1- 388 ح 145، و في الوسائل: 2- 11- أبواب السواك- ب 1 ح 23 عن الخصال.