الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 85 / داخلي 82 من 334
صفحة
[صفحة 85] ريح، أو مني (1)، و ما سوى ذلك من مذي، و وذي (2) جميعا، و قيء، و قلس (3)، و رعاف، و حجامة، و دماميل، و جروح، و قروح و غير ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء (4).
و لا يجوز تبعيض الوضوء (5).
(1) عنه البحار: 80- 228 صدر ح 23. المقنع: 12 مثله. الكافي: 3- 36 ح 2 و صدر ح 6، و الفقيه:
1- 37 صدر ح 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 21 ح 47، و التهذيب: 1- 9 صدر ح 15، و ص 10 ح 18، و الاستبصار: 1- 86 ح 2 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 1- 248- أبواب نواقض الوضوء- ب 2 ح 2 و ح 6.
(2) المذي: الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة، و التقبيل، و النظر. و الوذي: ما يخرج عقيب إنزال المني «مجمع البحرين: 4- 184- مذي- و ص 485- وذي-».
(3) القلس: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه «مجمع البحرين: 3- 541- قلس-».
(4) عنه البحار: 80- 228 ذيل ح 23، و الجواهر: 1- 404 إشارة. فقه الرضا: 68، و الفقيه: 1- 37 ذيل ح 1، و المقنع: 12 باختلاف يسير في ألفاظه. و انظر الكافي: 3- 36 ح 9، و ص 37 ح 12 و ح 13، و ص 39 ح 1- ح 3، و ص 54 ح 6، و ج 4- 108 ح 6، و علل الشرائع: 295 ح 1، و ص 296 ح 4، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 21 ح 46، و الفقيه: 1- 38 ح 9، و ص 39 ح 1، و التهذيب:
1- 13 ح 25 و ح 28، و ص 15 ح 31 و ح 33، و ص 17 ح 38 و ح 41، و ص 21 ح 52 و ح 54، و ص 23 ح 59، و ص 253 ح 21، و ص 349 ح 18 و ح 23، و ج 2- 328 ح 202، و ج 4- 264 ح 32، و الاستبصار: 1- 83 ح 1 و ح 2، و ص 84 ح 1 و ح 3، و ص 87 ح 1، و ص 88 ح 3، و ص 91 ح 3 و ح 4، و ص 93 ح 10 و ح 11، و ص 94 ح 15، و السرائر: 3- 608، عنها الوسائل: 1- 260- أبواب نواقض الوضوء- ضمن ب 6، و ص 264 ضمن ب 7، و ص 270 ضمن ب 9، و ص 276 ضمن ب 12.
(5) فقه الرضا: 67، و الكافي: 3- 35 ذيل ح 7، و علل الشرائع: 290 ذيل ح 2، و المقنع:
19، و التهذيب: 1- 87 ذيل ح 79، و ص 98 ذيل ح 104، و الاستبصار: 1- 72 ذيل ح 1 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 1- 446- أبواب الوضوء- ب 33 ح 2.