الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 140 / داخلي 136 من 334
صفحة
[صفحة 140] 52 باب ما يجوز السجود عليه و ما لا يجوز
قال الصادق (عليه السلام): اسجدوا على الأرض أو (على ما أنبتت) (1) الأرض، إلا ما أكل أو لبس (2).
53 باب ما يجوز الصلاة فيه و ما لا يجوز
قال الصادق (عليه السلام): صل في شعر و وبر (3) كل ما أكلت لحمه، و ما (لم تأكل) (4) لحمه فلا تصل في شعره و وبره (5).
(1) «على ما ينبت على» ب. «أو ما أنبتته» ج.
(2) عنه البحار: 85- 154 ح 16. الفقيه: 1- 174 ذيل ح 4 عن رسالة أبيه إلى قوله: «إلا»، و في ح 3، و ص 177 صدر ح 1، و علل الشرائع: 341 ح 1 و ح 3، و المقنع: 85، و التهذيب: 2- 234 ح 132 و ح 133، و ص 313 ح 130 باختلاف يسير في ألفاظه، و في الكافي: 3- 330 ح 1، و الخصال: 604 ضمن ح 9 نحوه، عن معظمها الوسائل: 5- 343- أبواب ما يسجد عليه- ضمن ب 71، و في ج 4- 347- أبواب لباس المصلي- ب 2 ح 8 عن تحف العقول: 252 ضمن حديث مضمونه.
(3) الوبر: وبر البعير و نحوه، كالأرانب و الثعالب و نحوها، و هو بمنزلة الصوف للغنم «مجمع البحرين: 4- 460- وبر-».
(4) «لا يؤكل» ب، د.
(5) عنه البحار: 83- 236 ح 33، و كشف اللثام: 1- 182، و ص 185، و الجواهر: 8- 86، و المستدرك: 3- 196 ح 2. فقه الرضا: 157، و المقنع: 79 صدره، و كذا في الفقيه: 1- 170 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 3- 397 ح 1، و التهذيب: 2- 209 ح 26، و الاستبصار: 1- 383 ح 1 باختلاف في ألفاظه، و في علل محمد بن علي بن إبراهيم على ما في البحار: 83- 235 ح 32 نحو ذيله، و انظر تحف العقول: 252، عن بعضها الوسائل: 4- 345- أبواب لباس المصلي- ب 2 ح 1 و ذيل ح 2 و ح 8.