الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 170 من 334 · الصفحة الأصلية 174

صفحة
[صفحة 174]
ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا (1) زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت (2) الغنم أسقط هذا كله، و أخرج من كل مائة شاة (3).


80 باب زكاة الذهب

اعلموا أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة (4) و عشرين، ثم فيه نصف دينار و عشر دينار، ثم على هذا الحساب، متى ما (5) زاد على عشرين أربعة (6) ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (7).


(1) «فان» ب، البحار.

(2) هكذا في «ر». «كثر» ب، ج، د، البحار.

(3) عنه البحار: 96- 54 ذيل ح 6. فقه الرضا: 196، و الفقيه: 2- 14 ذيل ح 11، و المقنع: 160 مثله. و في كتاب عاصم بن حميد الحناط: 32، و دعائم الإسلام: 1- 255، و التهذيب: 4- 25 ح 2، و الاستبصار: 2- 23 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 3- 534 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 9- 116- أبواب زكاة الأنعام- ب 6 ح 1.

(4) «أربع» ج.

(5) ليس في «د».

(6) «أربعة أربعة» البحار.

(7) عنه البحار: 96- 44 صدر ح 15، و الجواهر: 15- 169. الفقيه: 2- 8 ضمن ح 1، و المقنع: 161 مثله. و في الكافي: 3- 515 ح 3، و التهذيب: 4- 6 ح 1، و الاستبصار: 2- 12 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 9- 138- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ب 1 ح 5.
التالي ص 170/334 — الأصلية 174 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...