الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 169 من 334 · الصفحة الأصلية 173
صفحة
[صفحة 173] 78 باب زكاة البقر
اعلموا أنه ليس على البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع (1) حولي، و ليس فيما دون ثلاثين بقرة شيء، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (2) إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان (3) إلى سبعين، ثم فيها تبيعة و مسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين (4) ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثر البقر أسقط (5) هذا كله، و يخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، و من كل أربعين مسنة (6).
79 باب زكاة الغنم
ليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة
(1) التبيع: ولد البقر أول سنة «النهاية: 1- 179».
(2) المسنة من البقر: التي طلع سنها في السنة الثالثة، أنظر «النهاية: 2- 412».
(3) «تبيعتان» د.
(4) ليس في «ج».
(5) هكذا في «ت» و «البحار». «سقط» ب، ج، د.
(6) عنه البحار: 96- 54 ضمن ح 6. الفقيه: 2- 13 ذيل ح 10، و المقنع: 159 مثله. و في فقه الرضا:
196، و الكافي: 3- 534 ح 1، و التهذيب: 4- 24 ح 1 باختلاف يسير، و في دعائم الإسلام:
1- 254 باختلاف في ذيله، و في كتاب عاصم بن حميد الحناط: 33 صدره، و في الوسائل:
9- 114- أبواب زكاة الأنعام- ب 4 ح 1 عن الكافي، و التهذيب.