الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 172 من 334 · الصفحة الأصلية 176

صفحة
[صفحة 176]
و لا يعطى من أهل الولاية الأبوان، و الولد، و لا الزوج، و لا الزوجة (1)، (و لا المملوك) (2)، و كل من يجبر (3) الرجل (على نفقته) (4) (5).


و قد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فإنها تحل لهم، لأنهم قد منعوا الخمس (6).


(1) «و الزوجة» د، البحار.

(2) هكذا في «ت». «و المملوك» ب، ج، د.

(3) «يجب على» ج.

(4) «من نفقته» ب. «نفقته» ج.

(5) عنه البحار: 96- 69 ضمن ح 44، و في ص 67 ضمن ح 39 عن فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، و كذا في علل الشرائع: 371 ح 1، و الخصال: 288 ح 45، و في الفقيه: 2- 11، و المقنع:

166 مثله، و في الكافي: 3- 552 ح 5، و التهذيب: 4- 56 ح 7، و الاستبصار: 2- 33 ح 2 نحوه، عن معظمها الوسائل: 9- 240- أبواب المستحقين للزكاة- ضمن ب 13، و في المختلف: 190 عن رسالة على بن بابويه، و المقنع.

ذكر العلامة في المختلف- في من يمنع الزكاة-: المشهور الاقتصار على العمودين- أعني الآباء و الأولاد- و الزوجة، و المملوك، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه.


(6) أنظر التهذيب: 4- 59 ح 6، و الاستبصار: 2- 36 ح 6، و المختلف: 184، و في الوسائل:

9- 276- أبواب المستحقين للزكاة- ب 33 ح 1 عن التهذيب، و الاستبصار، و انظر ص 268 ب 29 من الوسائل المذكور.
التالي ص 172/334 — الأصلية 176 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...