الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 173 من 334 · الصفحة الأصلية 177
صفحة
[صفحة 177] 83 باب الخمس
كل شيء تبلغ قيمته دينارا ففيه (1) الخمس (2)، «لله، و لرسوله، و لذي القربى، و اليتامى، و المساكين، و ابن السبيل» (3) فأما الذي لله فهو لرسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ما لرسوله فهو له (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ذوي القربى فهم (4) أقرباؤه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و اليتامى يتامى أهل بيته (صلى الله عليه و آله و سلم)، و المساكين مساكينهم (عليهم السلام)، و ابن السبيل ابن سبيلهم (عليهم السلام) (5)، و أمر ذلك إلى الإمام يفرقه فيهم كيف شاء (6)، حضر كلهم أو بعضهم (7).
(1) «فعليه» ب، د.
(2) عنه البحار: 96- 195 صدر ح 21. الكافي: 1- 547 ذيل ح 21، و الفقيه: 2- 21 ذيل ح 1، و المقنع: 172، و المقنعة: 283 في ذيل حديث نحوه، عنها الوسائل: 9- 493- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 3 ح 5، و ص 499 ب 7 ح 2.
(3) اقتباس من سورة الأنفال: 41.
(4) «منهم» ب، ج، د، و ما أثبتناه من «ت» و «ش» و «م» و «البحار».
(5) عنه البحار: 96- 195 ضمن ح 21. الفقيه: 2- 22 ح 8، و الخصال: 324 ح 12، و التهذيب:
4- 125 ح 1 باختلاف في ذيله. و في تفسير العياشي: 2- 61 ذيل ح 50، و المحكم و المتشابه: 57 في ذيل حديث ذيله، و في التهذيب: 4- 127 ضمن ح 5 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل:
9- 509- أبواب قسمة الخمس- ضمن ب 1.
(6) بزيادة «عليهم» ب، ج، البحار.
(7) عنه البحار: 96- 196 ذيل ح 21. و انظر قرب الاسناد: 383 ح 1351، و الكافي: 1- 409 ضمن ح 4، و ص 544 ح 7، و الفقيه: 2- 20 ضمن ح 3، و المقنع: 172، و التهذيب: 4- 126 ح 4، عن بعضها الوسائل: 9- 519- أبواب قسمة الخمس- ب 2 ح 1 و ح 2.