الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 174 من 334 · الصفحة الأصلية 178
صفحة
[صفحة 178] 84 باب حق الحصاد و الجذاذ
قال الله تبارك و تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (1) و هو أن تقبض بيدك الضغث (2) بعد الضغث، فتعطيه المسكين (3) ثم المسكين (4) حتى تفرغ منه، (و عند الصرام (5) الحفنة (6) بعد الحفنة حتى تفرغ منه) (7)، و كذلك في البذر، و كذلك عند جذاذ (8) النخل (9).
و لا يجوز الحصاد و الجذاذ (10) و البذر بالليل، لأن المسكين لا يحضره (11) (12).
(1) الأنعام: 141.
(2) الضغث: كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغث «لسان العرب: 2- 164».
(3) «المساكين» ج، و كذا ما بعدها.
(4) بزيادة «ثم المسكين» د.
(5) الصرام: قطع الثمرة و اجتناؤها من النخلة «النهاية: 3- 26».
(9) عنه البحار: 96- 99 صدر ح 27. تفسير العياشي: 1- 380 ح 113، و الفقيه: 2- 24 مثله إلى قوله: «و كذلك في البذر»، و في المقنع: 175 إلى قوله: «و عند الصرام». و في الكافي: 3- 565 ح 2 و ذيل ح 3، و التهذيب: 4- 106 ح 37 و ذيل ح 38 نحوه، و في علل الشرائع: 377 ح 1 مضمونه، عن بعضها الوسائل: 9- 195- أبواب زكاة الغلات- ضمن ب 13، و ص 198 ضمن ب 14. و في المقنعة: 262 نحو صدره.
(10) «الجداد» البحار.
(11) «لا يحضر» ج.
(12) عنه البحار: 96- 99 ضمن ح 27. الكافي: 3- 565 صدر ح 3، و الفقيه: 2- 25 ح 1، و معاني الأخبار: 281، و التهذيب: 4- 106 صدر ح 38 نحوه، عنها الوسائل: 9- 198- أبواب زكاة الغلات- ب 14 ح 1 و ح 3. و انظر كتاب علاء بن رزين: 152، و المقنعة: 262.