الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 174 من 334 · الصفحة الأصلية 178

صفحة
[صفحة 178]
84 باب حق الحصاد و الجذاذ

قال الله تبارك و تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (1) و هو أن تقبض بيدك الضغث (2) بعد الضغث، فتعطيه المسكين (3) ثم المسكين (4) حتى تفرغ منه، (و عند الصرام (5) الحفنة (6) بعد الحفنة حتى تفرغ منه) (7)، و كذلك في البذر، و كذلك عند جذاذ (8) النخل (9).


و لا يجوز الحصاد و الجذاذ (10) و البذر بالليل، لأن المسكين لا يحضره (11) (12).


(1) الأنعام: 141.

(2) الضغث: كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغث «لسان العرب: 2- 164».

(3) «المساكين» ج، و كذا ما بعدها.

(4) بزيادة «ثم المسكين» د.

(5) الصرام: قطع الثمرة و اجتناؤها من النخلة «النهاية: 3- 26».

(6) الحفنة: ملء الكفين من طعام «مجمع البحرين: 1- 542- حفن-».

(7) ما بين القوسين ليس في «البحار».

(8) الجذ: القطع «النهاية: 1- 250».

(9) عنه البحار: 96- 99 صدر ح 27. تفسير العياشي: 1- 380 ح 113، و الفقيه: 2- 24 مثله إلى قوله: «و كذلك في البذر»، و في المقنع: 175 إلى قوله: «و عند الصرام». و في الكافي: 3- 565 ح 2 و ذيل ح 3، و التهذيب: 4- 106 ح 37 و ذيل ح 38 نحوه، و في علل الشرائع: 377 ح 1 مضمونه، عن بعضها الوسائل: 9- 195- أبواب زكاة الغلات- ضمن ب 13، و ص 198 ضمن ب 14. و في المقنعة: 262 نحو صدره.

(10) «الجداد» البحار.

(11) «لا يحضر» ج.

(12) عنه البحار: 96- 99 ضمن ح 27. الكافي: 3- 565 صدر ح 3، و الفقيه: 2- 25 ح 1، و معاني الأخبار: 281، و التهذيب: 4- 106 صدر ح 38 نحوه، عنها الوسائل: 9- 198- أبواب زكاة الغلات- ب 14 ح 1 و ح 3. و انظر كتاب علاء بن رزين: 152، و المقنعة: 262.
التالي ص 174/334 — الأصلية 178 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...