الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 190 من 334 · الصفحة الأصلية 194
صفحة
[صفحة 194] 102 باب المضمضة و الاستنشاق
قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يتمضمض الصائم، و يستنشق في شهر رمضان و غيره (1)، فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات (2).
103 باب التسحر
قال الصادق (عليه السلام): لو أن الناس تسحروا، ثم لم يفطروا إلا على الماء، لقدروا على أن يصوموا الدهر (3).
(1) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26، و المستدرك: 7- 338 صدر ح 2. فقه الرضا: 212، و الكافي: 4- 107 ح 3، و الفقيه: 2- 69 ذيل ح 14، و المقنع: 190 نحوه، و في الوسائل: 10- 71- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 23 ح 2 عن الكافي.
(2) عنه البحار: 96- 295 ذيل ح 26، و المستدرك: 7- 338 ذيل ح 2. الفقيه: 2- 69 ذيل ح 14 مثله. و في الكافي: 4- 107 ح 2، و التهذيب: 4- 265 ح 35، و الاستبصار: 2- 94 ح 1 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 10- 91- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 31 ح 1.
(3) عنه البحار: 96- 312 ضمن ح 5، و المستدرك: 7- 365 ح 4. الفقيه: 2- 87 ح 7 مثله، و في التهذيب: 4- 199 ح 9 مضمونه، عنهما الوسائل: 10- 145- أبواب آداب الصائم- ب 4 ح 8، و ص 158 ب 10 ح 9.